الشطب عقوبة مكاتب الاعتماد حال منح شهادات مزورة للمحال العامة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الشطب عقوبة مكاتب الاعتماد حال منح شهادات مزورة للمحال العامة، نص قانون المحال العامة، على إنشاء مكاتب الاعتماد ، وأجاز للجنة العليا للتراخيص أن تقوم بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمرة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشطب عقوبة مكاتب الاعتماد حال منح شهادات مزورة للمحال العامة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نص قانون المحال العامة، على إنشاء "مكاتب الاعتماد"، وأجاز للجنة العليا للتراخيص أن تقوم بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
وفي هذا الصدد نص قانون المحال العامة على الإجراءات التالية:
1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
2 ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.
5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.
6ـ تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:
أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
ب- بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
ج- تجنب تعارض المصالح.
د - الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
ه - إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
7 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.
8 ـ في حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشطب عقوبة مكاتب الاعتماد حال منح شهادات مزورة للمحال العامة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غداً.. الحكم فى 257 طعنًا على نتائج االنتخابات
تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التى قررت حجز 257 طعن للحكم بجلسة اليوم، وإحالة عدد 40 طعنا لمحكمة النقض للاختصاص، فى أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن، حيث تعتبر من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وتعد أحكام الإدارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
من جانب آخر، أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حكم قضائى حديث، صدر تزامنًا مع الأحكام الخاصة بإلغاء الانتخابات فى عدد من دوائر مجلس النواب، أن المشرّع المصرى وضع منظومة صارمة من الضمانات سواء فى إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية، أو فى عملية حصر الأصوات باللجان العامة، بما يحقق العدالة والمشروعية ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضحت المحكمة فى حكم قضائى حديث يتعلق بالعملية الانتخابية لمجلس النواب، وبعد صدور أحكام بإلغاء الانتخابات فى بعض الدوائر بسبب أخطاء فى الفرز والتجميع، أن القانون وضع مسارًا إلزاميًا وواضحًا لتصحيح أى خطأ قبل اللجوء للقضاء، يبدأ أولًا بالتظلم أمام اللجنة العامة ثم الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكدت المحكمة أن اللجنة العامة تلتزم بمراجعة جميع أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الواردة من رؤساء اللجان الفرعية، مع إتاحة حق الاعتراض للمترشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة فى هذه الاعتراضات وفقًا للقانون.
وفى حال إجراء الانتخاب بنظامى الفردى والقائمة معًا، يقوم أمين اللجنة العامة بتحرير محضرين منفصلين: أحدهما لأصوات المرشحين الفرديين، والآخر للقوائم، بالإضافة إلى محضر فرز مجمّع يتضمن أعداد الأصوات والاعتراضات التى أبداها الوكلاء أمام اللجنة.
وأوضح الحكم أن رئيس اللجنة العامة يُعلن على نحو رسمى عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، وحصيلة الأصوات الصحيحة والباطلة، وما حصل عليه كل مرشح أو قائمة.
وبينت المحكمة أن القانون منح ذوى الشأن حق التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز، على أن يقدم التظلم مدعومًا بالمستندات خلال الاقتراع أو خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددى للأصوات، وتتولى اللجنة العامة إحالة التظلم فورًا للهيئة الوطنية للانتخابات مشفوعًا بملاحظاتها.
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارًا مسببًا إما بالرفض أو بالإلغاء الكلى أو الجزئى للانتخابات فى الدائرة محل التظلم، ويتم إخطار مقدّم التظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 24 ساعة من صدور القرار، دون أى امتداد للمواعيد بسبب العطلات أو المسافات.
ومن جانب آخر أكدت الإدارية العليا، أنه لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الاقتراع أو الفرز قبل التظلم للهيئة الوطنية للانتخابات وفق الضوابط والإجراءات المحددة فى القانون.
وأشارت المحكمة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، دون غيرها، هى الجهة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال خمسة أيام من تسلّمها أوراق اللجان العامة.