أشادت الجمعية الدولية لطب الإدمان “ISAM”، بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، والذي جاء استكمالاً لنقل مهام واختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسسات الأحداث، من شرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي، وتم العمل به اعتباراً من يناير الماضي.

وقال الدكتور حمد عبدالله الغافري، رئيس الجمعية العالمية لطب الإدمان، إن حزمة الإجراءات المتكاملة، التي تضمنها القانون ترسخ حرص القيادة الرشيدة في دولة الامارات على تعزيز احترام حقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية وضرورة إيلاء جميع الفئات، بما فيهم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، المزيد من الاهتمام والعناية.

وأوضح أن القانون الجديد يمثل إضافة كبيرة ومهمة في رصيد الإمارات الحافل بالإنجازات على جميع المستويات، وعلامة فارقة في سجل حقوق الإنسان، ما يسهم في تصدر الدولة للمؤشرات الدولية، ويعزز مكانتها وسمعتها في سجل التنافسية العالمية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقا من حرص الإمارات الدائم على ترسيخ الحقوق والمبادئ الإنسانية واستدامتها.
وأضاف أن الإمارات تحظى بمكانة مرموقة ومقدرة عالمياً في ملف حقوق الإنسان، بفضل تجاربها الناجحة في مجالات عدة، مثل علاج وتأهيل ودمج المدمنين على المواد المخدرة، حيث أنشأت مراكز العلاج والتأهيل، والتسامح والمساواة، فأنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحدثت وزارة للتسامح والتعايش، ووضعت سياسات وقوانين لحماية حقوق كافة فئات المجتمع.

ولفت الدكتور حمد عبدالله الغافري إلى أن القانون سيعمل على منح خدمات رعاية صحية للنزلاء والتي من ضمنها تقديم خدمات رعاية صحية للمحكوم عليهم في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما سيمكن الجهات الصحية المعنية من أداء رسالتها الإنسانية على المستوى المحلي، ويعزز من تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المختصة.
وقال إن الإمارات برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، ماضية وفق مسيرتها الريادية بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة وفق القيم الإنسانية، وفي وطن يتمتع أفراده بكافة الحقوق والحريات التي يكفلها القانون والتشريعات، وفي مجتمع متسامح يعزز هذه المسيرة التنموية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطسمفيش تصالح.. كواليس محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب الفنانة هند عاكف

تنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

تنص المادة 18 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين

مقالات مشابهة

  • رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
  • بنغلاديش تبدأ محاكمة الشيخة حسينة غيابيا بتهمة جرائم ضد الإنسانية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
  • السيدة انتصار السيسي تشيد بالهلال الأحمر المصري لجهوده الإنسانية خلال عاصفة الإسكندرية
  • تعمل بدون ترخيص.. الصحة تغلق 10 مراكز لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام
  • نائب رئيس قومي حقوق الإنسان: نثمن دور الفن في دعم القيم الإنسانية
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تجري أول زيارة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية
  • إيمان عوف تعلن موقفها من المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • بدء الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة