أقر قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز والتيهيلات للمشروعات الاستثمارية ، حيث نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

 

لايفوتك ||

 

مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار رئيس زراعة الشيوخ: قانون التضامن الاجتماعى يستهدف الاستثمار في الإنسان المصرى

ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الاستثمار الجديد ضريبة الدمغة التسهيلات الإئتمانية السجل التجاري الشرکات والمنشآت

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

خصم 50 % للنفقة

وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاص

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

حماية أجور عمال القطاع الخاص

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص45 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقرار قانون العمل

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد الأجور اجور العاملين اجور العمل مرتبات القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين الجديد ضمن الخطة الاستثمارية..صور
  • انقلاب إعلامي.. حكومة نتنياهو تفرض قانونا جديدا لتكميم الصحافة
  • دمياط تشارك في معرض تطوير عقارى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة
  • رفض واسع لمشروع الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم «تفاصيل»
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • برلمانية: الاستثمار في قطاع التعدين يجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى للسوق المصري
  • بهاء أبو شقة: كل قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات
  • لبنان.. إعفاءات ضريبية لضحايا الحرب وانفجار غضب في سجن رومية (فيديو)
  • نتائج اجتماع وزير الاستثمار مع رؤساء عدد من كبرى الشركات والمجموعات الروسية
  • 50 % تخفيض لذوى الإعاقة فى كل وسائل النقل.. وتسهيلات بالأماكن العامة