تعرف على طريقة تقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ينتظر الشارع المصري اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إقراره من مجلس النواب.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن إصدار اللائحة التنفيذية سيكون خلال الأيام المقبلة.
ويبحث الكثير من المواطنين على ضوابط وشروط تقديم طلب التصالح للجهات المعنية.
وتستعرض «البوابة نيوز» شروط وضوابط تقديم الطلبات للجهات المعنية وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:
وتنص الـمادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وتطبيق قانون العمل الجديد
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة – التي شملت عددًا من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة – متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.