تعرف على طريقة تقديم طلب للتصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ينتظر الشارع المصري اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بعد إقراره من مجلس النواب.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن إصدار اللائحة التنفيذية سيكون خلال الأيام المقبلة.
ويبحث الكثير من المواطنين على ضوابط وشروط تقديم طلب التصالح للجهات المعنية.
وتستعرض «البوابة نيوز» شروط وضوابط تقديم الطلبات للجهات المعنية وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:
وتنص الـمادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
صنعاء: تشديد العقوبات على مخالفات الدراجات النارية بعد شهر
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي الذي عقد اليوم لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
حيث وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير الداخلية، بشأن الرؤية المرفوعة من قبل الإدارة العامة للمرور بشأن تنظيم عمل وتحركات الدراجات النارية، التي أعدت بناءً على المناشدات المتكررة من المواطنين واستنادًا إلى توصيات مجلس النواب وعلى ضوء التقارير والإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور الموضحة لحجم الارتفاع الملحوظ في نسبة الحوادث المرورية التي تكون الدراجات النارية طرفًا فيها أو مسببة لها وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات فضلًا عمّا تسببه الدراجات النارية من فوضى مرورية بسبب عدم التزام سائقيها بقواعد وآداب السير.
وتضمنت المذكرة إجراءات وخطوات تنظيمية وتأديبية منها حجز الدراجات المخالفة لفترات متعددة بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة مع تشديد العقوبات على مخالفات تجاوز إشارة رجل المرور وعكس خط السير والسير على الأرصفة.
وأكد المجلس على وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور تنفيذ حملة توعوية لمدة شهر قبل بدء تنفيذ الحملة الضبطية التي تهدف لحفظ أرواح وممتلكات المواطنين، مهيبًا بسائقي الدراجات النارية الالتزام بآداب وقواعد المرور ومراعاة حق الطريق العام.