عدن.. مليشيا الانتقالي تفرض قيودا على الحريات الإعلامية وتشترط "تراخيص" لإقامة أي أنشطة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
جددت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، منعها إقامة المؤتمرات والأنشطة والورش المتعلقة بالجانب الإعلامي في العاصمة المؤقتة عدن، الإ بعد حصول القائمين عليها "ترخيص" من قبل مليشيا الإنتقالي.
جاء ذلك في تعميم صادر عن ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" والموجه لملاك الفنادق والقاعات في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار التعميم، إلى أنه وبعد التوافق مع الجهات الحكومية على ضبط آلية منح التراخيص فإنه تقرر تحويل استخراج التراخيص لإقامة المؤتمرات والأنشطة والورش في القاعات المخصصة لديكم إلى ديوان السلطة المحلية بالعاصمة عدن مكتب التخطيط والتعاون الدولي.
واستثنى التعميم، "المؤتمرات والأنشطة والورش المختصة بالجانب الإعلامي" مشترطا الحصول على الترخيص من قبل ما يسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي".
وتمارس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي التابعة للإنتقالي، أدورا رقابية صارمة على وسائل الإعلام والصحفيين وتفرض قيودا واسعة على الحريات الإعلامية في عدن، في الوقت الذي تواصل إحتلال مبنى مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن.
واعتبر حقوقيون، ما تضمن في التعميم عملية إقصاء لكافة مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها في هكذا تصاريح وممارسات.
وقالت المحامية الحقوقية هدى الصراري في منشور لها على منصة إكس، معلقة على تعميم الإنتقالي، تقرر إقصاء كافة مؤسسات الدولة ذات الصلاحية للبت في موضوع اقامة المؤتمرات وورش العمل والفعاليات والسماح بإقامتها لتتحول للهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي!! والتي لا علاقة لها باي مهام للحكومة".
وتساءلت الصراري عن ماهية "السند القانوني لهذا القرار، وهل مسؤولي الحكومة ع دراية بالتبعات؟".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات الاعلام انتهاكات الوطنیة للإعلام الجنوبی
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.