بتهمة الاختلاس.. عقوبات تنتظر كبار المسئولين بوزارة التجارة والصناعة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إختلاس اختلاس ملايين وزارة البترول محكمة الجنايات التجارة والصناعة بغیر حق
إقرأ أيضاً:
أحكام مشددة في القليوبية: السجن 5 سنوات لعائلة بتهمة استعراض القوة والخطف والسرقة
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على ثلاثة أشقاء ووالدهم، بعد إدانتهم بتهم استعراض القوة، السرقة بالإكراه، والخطف، واحتجاز 4 أشخاص في دائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
جاء الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وبأمانة سر جابر عبد المحسن.
تلقى المتهمون "رضا.ع.ن" (35 عامًا - محامية حرة)، و"عادل.ن.م" (59 عامًا - عاطل)، و"سلامة.ع.م" (29 عامًا - طالب)، و"مصطفى.ع.ن" (30 عامًا - حاصل على دبلوم فني فندقي)، جميعهم مقيمون بدائرة مركز قليوب وشبين القناطر، لائحة اتهام في القضية رقم 2159 لسنة 2023 مركز قليوب.
وبحسب أمر الإحالة، في يوم 10 فبراير 2023، قام المتهمون وآخرون مجهولون بـاستعراض القوة والتلويح بالعنف واستعمالهما ضد المجني عليهم: وافي السيد محمد طه، وصال السيد محمد طه، عماد السيد محمد أبو النور، ونورا أبو السعود بيومي، بالإضافة إلى أهالي قرية النجدي. وقد أحرزوا أسلحة بيضاء مثل السوط والمطواة، مشهرين إياها في وجوه الضحايا، مما أثار الذعر وعرض حياتهم للخطر.
استكمالًا لجريمتهم، قام المتهمون بـسرقة منقولات مملوكة للمجني عليهما وافي وصال السيد محمد طه بالطريق العام. وتم ذلك بالإكراه، حيث اعترضوا طريقهما أثناء استقلالهما لسيارة ميكروباص، وأوقفوها، ثم اعتدوا عليهما بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المذكورة، مما أسفر عن إصابتهما بجروح موصوفة بالتقارير الطبية. بعد ذلك، تمكنوا من الاستيلاء على المنقولات.
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بـخطف المجني عليهم وافي السيد محمد طه، وصال السيد محمد طه، وعماد السيد محمد أبو النور بالإكراه. فقد تربصوا بالمجني عليهما الأول والثانية، مستغلين علمهم المسبق بتواجدهما في مكان الواقعة. أوقفوا وسيلة انتقالهم (سيارة ميكروباص) والمملوكة للمجني عليه الثالث، وأنزلوه منها، ثم قام أحدهم بقيادة السيارة مصطحبين معهم المجني عليه الثالث إلى مكان قصي بعيد عن أعين المارة، عازلين إياهم عن ذويهم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قام المتهمون بـاحتجاز المجني عليهما وافي السيد محمد طه وصال السيد محمد طه دون أمر قضائي. حيث قيدوا حريتهما ومنعوهما من مغادرة مكان الاحتجاز، وهددوهما بالقتل مشهرين في وجههما أسلحة بيضاء.
اختتم أمر الإحالة بأن المتهمين هددوا المجني عليهما وافي السيد محمد طه وصال السيد محمد طه بالقول بارتكاب جريمة ضد النفس، وهي متابعة التعدي عليهما بالضرب وصولًا إلى قتلهما. وكان هذا التهديد مصحوبًا بطلب وهو إجبارهما على الخنوع والتوقيع على بعض إيصالات الأمانة، وحاز المتهمون بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة) وأداة (سوط) مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون مسوغ قانوني.