المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لاتجاره بالمخدرات بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن القضية رقم 23558 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3718 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ع ع"، 28 سنة، سائق، ومقيم بجوار دائري باسوس، لأنه في يوم 20 / 8 / 2022، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازا و احرزا جوهراً مخدراً ( الهيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة بأنه حازا و احرزا جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحاً أبيض - مطواه - بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد الإتجار بالمخدرات
إقرأ أيضاً:
أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
و تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.