وزير الإعلام يتفقد مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
زار معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من مقرات الإذاعة والتلفزيون في المسجد الحرام بمكة المكرمة، للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على كفاءة الأداء، خلال تغطية موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.
وشملت الزيارة مقر قناة القرآن الكريم في المسجد الحرام، حيث كان في استقبال معاليه مدير القناة صالح الأحمدي، وعدد من منسوبيها، وفرق العمل من الإداريين والفنيين.
واطلع وزير الإعلام على أستوديوهات النقل والتقنيات المستخدمة فيها، والبث المباشر الذي تقدمه القناة لملايين المشاهدين حول العالم خلال الشهر الفضيل.
وفي ختام الزيارة؛ أشاد معاليه بالدور الإعلامي الذي يقدمه العاملون في القنوات والإذاعات السعودية، ومواكبة التغطيات الإعلامية للمناسبات والأحداث المختلفة.
يذكر أن قناة القرآن الكريم تنقل صورة حية على مدار 24 ساعة، من المسجد الحرام إلى ملايين المشاهدين حول العالم، عبر بث مباشر تقدمه أكثر من 40 كاميرا حديثة بتقنية عالية، يقف خلفها أكثر من 80 سعوديًا على درجة عالية من الاحترافية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع الشريف فرّق بين نوعين من السلع في أحكام البيع: سلع محرمة لذاتها، وسلع يُنتفع بها في الحلال والحرام بحسب الاستعمال.
وقال شلبي، في حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن السلعة التي حرّمها الشرع لعينها مثل الخمر والخنزير، لا يجوز بيعها ولا شراؤها بأي حال، حتى لو نوى المشتري استعمالها في منفعة، لأن ذاتها محرمة، والحرمة هنا لا تتعلق بالنية.
وأضاف أن بعض الأشياء قد تتحوّل في حقيقتها وحكمها، مثل الخمر إذا تحوّلت إلى خَلّ طبيعي، فهنا لم تعد خمراً، بل أصبحت طاهرة، ويجوز بيعها والانتفاع بها، لأنها خرجت من وصف الحرمة إلى وصف الطهارة والمنفعة المشروعة.
وأوضح أن هناك سلعًا أخرى مثل السكين أو الأدوات الحادة يمكن استخدامها في الخير أو الشر، وهنا يُنظر إلى نية المشتري ومدى علم البائع بغرضه، فإن علم البائع أن المشتري سيستخدمها في الحرام فالأولى الامتناع عن البيع، وإن جهل ذلك، فلا إثم عليه، لأن الأصل في السلعة الإباحة.
وأشار إلى أن ضوابط البيع والشراء في الإسلام قائمة على تحقيق المصلحة، ومنع الضرر، وصيانة المجتمع من كل ما يُفضي إلى الحرام أو يروّج له.