قـ ـتل شقيقته بعد هتك عرضها.. تعرف على عقوبات الجرائم طبقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قررت جهات تحقيق شرق القاهرة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقته عقب محاولته هتك عرضها في منطقة المطرية .
وكانت النيابة العامة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
تبين من التحريات الأولية، أن المتهم أقدم على هتك عرض شقيقته وعقب إقدامها على الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها في الحال، وحاول المتهم إفاقتها لكن دون جدوى فقام بنقلها إلى المستشفى لإسعافها عقب وصولها إلى المستشفى وتبين من الفحص والكشف الطبي أن هناك شبهة جنائية في وفاتها فتم إبلاغ قسم شرطة المطرية للتحقيق في الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.
عندما تمكنت مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيقته “7 سنوات” بعد إقدامه على “هتك عرضها”، بمنطقة المطرية.
كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من إحدي المستشفيات بمنطقة المطرية يفيد بقدوم طفلة فاقدة للوعي،توفيت خلال محاولة إسعافها.
وعلي الفور انتقلت الأجهز الأمنية إلى مكان البلاغ فى حى المطرية ، حيث تبين صحة الواقعة وبإجراء التحريات تبين إقدام شقيقها“17 عاما” على هتك عرضها وأثناء محاولتها الصراخ، كتم أنفاسها ما أدى إلى وفاتها، وبإعداد الأكمنة تم ضبطالمتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 230 من قانون العقوبات ، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
عقوبة هتك العرضونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطرية عامل منطقة المطرية حبس عامل هتك عرض عشرة سنة میلادیة کاملة هتک عرضها أو کان
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الإكثار من تربية الكلاب وفقا للقانون
كتب- عمرو صالح:
أقر قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما تضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد لمدة 3 أيام
رئيس الأركان يختتم زيارته إلى فرنسا.. تفاصيل ما حدث خلال الزيارة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية قانون حيازة الكلابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أحمد موسى: لازم نركز عشان محدش عارف هيحصل أيه بعد ساعة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
تعرف على عقوبة الإكثار من تربية الكلاب وفقا للقانون
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك