يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونيه عن عقوبات الدخول عمدا على الحسابات الخاصة للأشخاص وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

 

عقوبة الدخول عمدا على حسابات الاشخاص


تنص المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.



وتابع : فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية للاستجابة للأزمات المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية
  • ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • من يحمى ضحايا مكافحة الفساد؟
  • 13 ساعة متبقية | منافسة لـ 6 أشخاص على لوحة معدنية بـ 675 ألف جنيه
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • الدبيبة يجيب عن أسئلة المواطنين مباشرة!
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • مدبولي: وجهنا بسرعة إصدار القانون الخاص بتداول المعلومات
  • 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة وراء الحجز على حسابات حسن شاكوش لصالح طليقته