يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونيه عن عقوبات الدخول عمدا على الحسابات الخاصة للأشخاص وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي:

 

عقوبة الدخول عمدا على حسابات الاشخاص


تنص المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.



وتابع : فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، يعمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام

آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، الأحد، الحاجة الى مشاركة ودعم جميع مؤسسات الدولة للحد من ظاهرة المخدرات، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون 50 سنة 2017 وصل إلى اللمسات الأخيرة وتضمن تغييراً في فقرتي العقوبات والإدارة. وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن “اللجنة عملت منذ إصدار الأمر النيابي بجهود كبيرة وبمهنية عالية على محورين رئيسين الأول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب”.وأضاف أنه “تم إكمال القانون وسيعرض للتصويت بعد اللمسات الأخيرة، وهو على عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني العمل على المحور الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال انشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين، أما الثالث تشديد العقوبة من المؤبد الى الاعدام، حيث حصرنا الاعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات، والأخير إداري من خلال رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكيل وزارة”.وتابع: “القانون تضمن معالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من قبل الأموال المصادرة من تجار المخدرات وكذلك دعم من الحكومة”، مشيراً إلى أنه “تم مؤخرا ضبط تجار دوليين، وهناك تطور كبير في عمل السلطة التنفيذية، وخلال 7 أشهر تم ضبط 4 طن من المخدرات بالتعاون مع الدول الاقليمية والمجاورة”.ولفت إلى أن “اللجنة اقامت مؤتمرات في اغلب المحافظات والمؤسسات الحكومية وهناك عمل مستمر ووجدنا ارادة وطنية لمكافحة المخدرات، الا أننا نحتاج الى مشاركة جميع مؤسسات الدولة بدءً من البيوت وعلى الجميع التعاون للحد من هذه الظاهرة”.

مقالات مشابهة

  • لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام
  • كيف عاقبت الدولة مرتكبي جرائم خطف الأطفال؟.. القانون يجيب
  • خبير أمن معلومات: الحرب السيبرانية العالمية بدأت وستلقي بظلالها على العالم
  • وظائف جديدة في بنك مصر 2024.. اعرف شروط التقديم
  • هل القتل الخطأ يعاقب عليه الشخص المتورط؟.. القانون يجيب
  • ما الغرامة المقررة على التلميذ المتغيب عن الدراسة دون عذر؟.. القانون يجيب
  • رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي
  • وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تُحذر المواطنين من التعامل مع”ستارلينك”
  • مدبولي: مصر تستهدف الدخول في شراكات لجذب الاستثمار الأجنبي
  • اللجنة العليا للإصلاح الضريبي تكشف تفاصيل مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة