عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نقاش وموظف بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بقتل نجلة الأول لشكه في سوء سلوكها والتخلص من جثمانها بإلقائه بأحد المجاري المائية بمركز أبو حماد.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور وأيمن حمدان ومصطفى شعيشع، وأمانة سر تامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية رقم 22943 لسنة 2023 جنايات مركز أبو حماد، المقيدة برقم 4106 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 13 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أيمن م أ م" 46 عاما، نقاش، وشقيقه "أحمد م أ م ال" 54 عاما، موظف مقيمان بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بقتل المجني عليها "ح أ م م" نجلة المتهم الأول، لشكه في سوء سلوكها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن بيتا النية وعقدا العزم وتوجها لحيث أيقنا تواجدها برفقة والدتها واصطحبا إياها بالسيارة بقيادة المتهم الثاني وما أن تمكن منها الأول حتى أجهز عليها ووضع على رأسها كيس بلاستيكي أعده سلفا قاطعا به كل السبل لأخذ أنفاسها ففارقت الحياة، وما أن نالوا مقصدهما حتى تخلصا من الجثمان بأن ألقوه بأحد المجاري المائية، وذلك على إثر شكه في سلوكها على النحو المبين بالتحقيقات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق محافظة الشرقية السجن المؤبد

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين بـخلية الجبهة لجلسة 24 يونيو لسماع الشهود

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 24 يونيو لسماع الشهود.

وقال أمر الإحالة أن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.







مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد لمتهم بقتل شخص والشروع في قتل آخر
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب بالشرقية للثلاثاء المُقبل للمرافعة
  • السجن 7 سنوات لربة منزل قتلت زوجها بسبب خلافات أسرية
  • السجن 10 سنوات للمتهمين بخطف موظف وسرقته بالإكراه في مصر القديمة
  • المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين لترويجه بالشرقية
  • السجن المؤبد لمتهم بالتعدي على فتاة في المعصرة
  • المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بخطف فتاة والتعدى عليها بمنطقة المعصرة
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين بـخلية الجبهة لجلسة 24 يونيو لسماع الشهود
  • السجن 5 سنوات للمتهمين بسرقة سيارة غرب الإسكندرية
  • السجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بسرقة سيارة فى الإسكندرية