أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس في تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات في 10 مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التي تسهم في توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

صرف مستحقات الشركات المصدرة

أضاف وزير المالية، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى في 27 يونيه 2024، والأخرى في 8 أغسطس 2024، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.

تسويات مالية

وأوضح أنَّه سيتمّ إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مضيفًا أنَّ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تمّ صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

طلبات المصدرين الراغبين

بدورها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، لافتة إلى أنَّ التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.

وأشارت إلى أنَّ إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية المساندة التصديرية دعم المصدرين السداد النقدی الفوری دعم المصدرین

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةمحظورات قانون العمل الجديد

ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:

الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.

العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.

ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.

طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.

جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة

وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.

المجلس القومي للأجور وتشكيلاته

وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.

وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:

صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.

صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.

طباعة شارك قانون العمل الجديد المحظورات تعزيز النزاهة

مقالات مشابهة

  • الصادرات المصرية تواصل التقدم
  • سايمون شيمانسكي رئيس قسم النمو في شركة إكس تي بي العالمية: الذكاء الاصطناعي شريك ومساعد في الرحلة المالية وعملية الاستثمار
  • الداخلية تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
  • موعد إعلان نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 وطرق السداد إلكترونيًا
  • ارتفاع حجم الصادرات 28.2% خلال سبتمبر 2025
  • موعد إعلان نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7 وطرق السداد إلكترونياً
  • ملابس الشتاء بأسعار مخفضة.. مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد»
  • محافظ مطروح يتفقد منفذ مبادرة «كلنا واحد» بواحة سيوة