أحمد الوصيف: انتخابات الغرف ٢٢ مايو والاتحاد بعدها بشهر
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية انه فور نشر القرار الوزاري رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٤ بشأن أعداد مندوبي الغرف في عمومية الإتحاد والقرار الوزاري رقم ١٠٧ بشأن التمثيل الفئوي والجغرافي لأعضاء مجالس إدارات الغرف واللذين نشرا في ٤ أبريل الجاري عقدت الغرف السياحية الخمس اجتماعات طارئة لاتخاذ ما يلزم للدعوة لإجراء انتخابات مجالس إداراتها للدورة الثامنة عشر وكذا انتخابات مندوبي كل غرفة في عمومية الاتحاد.
وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في ١٥ فبراير الماضي قراره رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ حيث ورد باللائحة ان تعقد الغرف والاتحاد الجمعيات العمومية واجراء الإنتخابات في النصف الأول من العام المالي.
وقد اجازت اللائحة التنفيذية فى المادة ٣١ منها لمجلس ادارة الاتحاد اجراء تقصير لمواعيد الانتخابات المنصوص عليها بالمواد ٢٤ و٢٩ و ٣٠ من اللائحة وذلك فى حالة الضرورة وحيث ان حالة الضرورة متوافرة فى ظل الظروف الراهنة حيث ان اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤ وقراراي الفئوية ومندوبي لغرف لدى عمومية الاتحاد قد صدرا في ٤ أبريل الجاري وان الفترة المتبقية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ يتخللها اجازات رسمية ومناسبات دينية عديدة وتحقيقا لرغبة المشرع فى اجراء انتخابات ديمقراطية عاجله تحل محل مجالس التسيير بدلا من الانتظار لأول عام ٢٠٢٥ الامر الذى به تتوافر حالة الضرورة المتطلبة قانونا لاستخدام مجلس ادارة الاتحاد الرخصة بتقصير المدد المنصوص عليها باللائحة.
وعليه فقد عقدت الغرف السياحية اجتماعاتها الطارئة أمس لاتخاذ قراراتها للشروع فورا في الدعوة للانتخابات والمواعيد المقررة لتقديم طلبات الترشح بكل غرفة فور انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك وتحديدا من ١٥ أبريل الجاري ولمدة أسبوع تنتهي في ٢١ ابريل على أن تجرى الانتخابات في ٢٢ مايو ٢٠٢٤.
وصرح الوصيف أن انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ستجرى بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس ادارات الغرف و مندوبيها لدى عمومية الإتحاد وقدم الوصيف الشكر للسادة أعضاء لجان تسيير أعمال الغرف والاتحاد متمنيا نجاح العملية الانتخابية وتولي الأصلح.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رقم مسلسل لكل واحد .. ضوابط جديدة لـ حيازة الكلاب
نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك للتغلب على الحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتضمن القانون عدة ضوابط لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة .
وحظر القانون حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.