هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الفطر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قبل ساعات قليلة من انتهاء شهر رمضان المبارك، يكثر السؤال حول هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الفطر؟، وذلك ليكون أول أيام الصيام للأيام الست الأولى من شوال، إذ أنّه يحرم على المسلمين صيام أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: «نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَومينِ»، أي: نهى عن الصَّومِ في يومينِ، وهما: يومُ عيدِ الفِطْرِ؛ لأنَّه يَومُ الفِطرِ مِن الصِّيامِ، واليومُ الثَّاني هو يومُ عيدِ النَّحْرِ؛ لأنَّه يومُ الأكلِ مِن النُّسُكِ والأُضْحيَّةِ».
وحول الجواب عن سؤال هل يجوز صيام ثاني أيام عيد الفطر، فقد أجابت دار الإفتاء المصرية ، بأن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ»، فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.
ولفتت دار الإفتاء إلى أنّه يجوز صيامها متفرقة خلال شهر شوال، وتابعت: «فإن صامها المسلم متتابعة من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، وإن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها».
فضل صيام الست من شوالورد في الحديث كما في «نيل الأوطار» عن أبي أيوبٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابرٍ رضي الله عنه، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.
وبيانه: أنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ فصيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بستين يومًا، وهذا تمام السَّنة، فإذا استمر الصائم على ذلك فكأنه صام دهره كله، وفي الحديثين دليلٌ على استحباب صوم الست بعد اليوم الذي يفطر فيه الصائم وجوبًا وهو يوم عيد الإفطار، والمتبادر في الإتْباع أن يكون صومُها بلا فاصلٍ بينه وبين صوم رمضان سوى هذا اليوم الذي يحرم فيه الصوم، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون الست من أيام شوال والفاصل أكثر من ذلك، كما أن المتبادر أن تكون الست متتابعة، وإن كان يجوز أن تكون متفرقة في شوال، فإذا صامها متتابعة من اليوم الثاني منه إلى آخر السابع فقد أتى بالأفضل، وإذا صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الفطر الصيام الست من شوال صلى الله علیه صیام الست من شوال الست من
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يوضح
هل يجوز سجود المرأة على حجابها في الصلاة؟.. من الأسئلة المتداولة بكثرة خاصة لدى كثيرات من النساء، حيث قد يصادف المرأة أثناء الصلاة أن تسجد على الحجاب بدلا من الأرض فهل صلاتها في هذه الحالة صحيحة حيث إنه يكون هناك حائل بين جبهة المرأة والأرض عند السجود؟.
وفي إطار الإجابة عن السؤال، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن العلماء اختلفوا حول الحائل المتصل هل يمنع من صحة الصلاة أم لا؟.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فتوى له منشورة على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك، أن الإمام الشافعي يرى أن الحائل لابد أن يكون منفصلاً، مثل سجادة الصلاة فلا يتحرك بحركة المصلي، بينما يرى الإمام أحمد أنه يجوز الصلاة والسجود إذا كان الحائل متصلا، ويقول ممدوح "ما دام الأمر خلافي والأمر واسع ولكن الاحتياط أولى، ومن أراد أن يقلد من أجاز فلا شيء عليه".
الإفتاء توضح كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج
هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ .. الإفتاء تجيب
حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع.. دار الإفتاء تجيب
حكم الجمع بين النذر بالنحر والأضحية.. الإفتاء تجيب
حكم صك الأضحية هل لها نفس ثواب نحر المضحى بنفسه؟.. الإفتاء تجيب
وكانت دار الإفتاء المصرية، بيّنت هيئة الجلوس للمرأة في الصلاة عند الحنفية هي أن تجلس جلسة التورك في صلاتها، وذلك بخلاف الرجل، فإن الجلسة المسنونة له هي الافتراش.
وفي إجابتها عن سؤال: ما هي هيئة الجلوس والسجود للمرأة في الصلاة؟، قالت الإفتاء إن صفة التورك هي: أن تنصب المرأة رجلها اليمنى، وتضع بطون أطراف أصابعها على الأرض ورؤوسها للقِبلة، وتُخرِج يسراها من جهة يمينها، وتُلصِق وَرِكها بالأرض، وكذا أليتُها اليسرى.
كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويسن توركُ المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفَخِذَ على الفخذ، وتُخرِج رِجلَها مِن تحت وَرِكِها اليمنى؛ لأنه أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإن المرأة عند الحنفية يجوز لها أن تجلس متوركة أو مفترشة، ولكن المستحب لها التورك لا الافتراش.
أما عن هيئة سجود المرأة فقد قال صاحب "بدائع الصنائع" (1/ 210) في الكلام على صفة السجود: [فأما المرأة فينبغي أن تَفتَرِش ذراعيها وتَنخَفِض ولا تَنتَصِب كانتصاب الرَّجُل، وتُلزِق بَطنَها بفَخِذَيها؛ لأن ذلك أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإنه عند الحنفية يُسَنّ للمرأة عند السجود أن تفترش ذراعَيها وتَضُمَّهما إلى جنبَيها، فلا تُبدِي عَضُدَيها، ولا تعارض بين الأمرين حتى نحتاج إلى التخيير بينهما، فإن الافتراش إنما يكون على الساعد ما بين الرُّسغ إلى المرفق، بينما الضم إلى الجنبين يكون بالعضد ما بين المرفق إلى الكَتِف.
جاء ذلك ردا على سؤال من امرأة: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟