آخر وقت لقضاء صلاة العيد لمن فاتته.. اغتنم الفرصة قبل خروج وقتها
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء يبدأ وقت صلاة العيد يبدأ من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، وهو - وفق الهيئة العامة للمساحة- صباحا، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر بنحو ثلث ساعة، أي ينتهي وقت أدائها قبل موعد أذان الظهر.
ثلاث صور لقضاء صلاة العيد لمن فاتته
وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلها؛ لأن وقتها قد فات.
وقسم أصحاب الموسوعة الفقهية صور قضاء سلاة العيد إلى ثلاث نذكرها زيادة للفائدة فقالوا:
الصورة الأولى: أن تؤدى صلاة العيد جماعة في وقتها من اليوم الأول ولكنها فاتت بعض الأفراد، وحكمها في هذه الصورة أنها فاتت إلى غير قضاء، فلا تقضى مهما كان العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها جميعا، ومنها الوقت. وهذا عند الحنفية والمالكية. وأما الشافعية: فقد أطلقوا القول بمشروعية قضائها - على القول الصحيح في المذهب - في أي وقت شاء وكيفما كان: منفردا أو جماعة، وذلك بناء على أصلهم المعتمد، وهو أن نوافل الصلاة كلها يشرع قضاؤها. وأما الحنابلة: فقالوا: لا تقضى صلاة العيد، فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعا، إما بسلام واحد، وإما بسلامين.
الصورة الثانية: أن لا تكون صلاة العيد قد أديت جماعة في وقتها من اليوم الأول، وذلك إما بسبب عذر: كأن غم عليهم الهلال وشهد شهود عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال، وإما بدون عذر. ففي حالة العذر يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني سواء كان العيد عيد فطر أو أضحى؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن قوما شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من أيام رمضان، فأمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المصلى من الغد. وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة فيشرع قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني عند تأخر الشهادة برؤية الهلال، أما المالكية: فقد أطلقوا القول بعدم قضائها في مثل هذه الحال. إلا أن الشافعية لا يعتبرون صلاتها في اليوم الثاني قضاء إذا تأخرت الشهادة في اليوم الذي قبله إلى ما بعد غروب الشمس. بل لا تقبل الشهادة حينئذ، ويعتبر اليوم الثاني أول أيام العيد، فتكون الصلاة قد أديت في وقتها.
الصورة الثالثة: أن تؤخر صلاة العيد عن وقتها بدون العذر الذي ذكرنا في الصورة الثانية. فينظر حينئذ: إن كان العيد عيد فطر سقطت أصلا ولم تقض. وإن كان عيد أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر، أي يصح قضاؤها في اليوم الثاني، وإلا ففي اليوم الثالث من ارتفاع الشمس في السماء إلى أول الزوال، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر؛ ولكن تلحقه الإساءة إن كان غير معذور بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الفتوى دار الإفتاء صلاة العيد وقت صلاة العيد الیوم الثانی صلاة العید فی الیوم فی وقت
إقرأ أيضاً:
اجتماع صلاة العيد والجمعة في يوم واحد.. ما هو الرأي الشرعي؟
من المسائل الَّتي يكثر الكلام عنها مسألة اجتماع العيد والجمعة في يومٍ واحدٍ، وهذا قد حدث في زمن النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- فصلَّى الصَّلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد، وهذا هو الرَّاجح لدى جمهور الفقهاء.
رخصة النبي في يوم العيدورخَّص رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في ترك الجمعة إذا جاءت يوم عيدٍ لأهل العوالي الَّذين بعدت منازلهم عن المسجد النَّبويِّ، وشقَّ عليهم الذِّهاب والإياب مرَّتين للصَّلاتين، فرخَّص لهم أن يصلُّوا الظُّهر في أحيائهم، وذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، ومعنى قوله «وإنا مجمِّعون» يعني سنصلِّي الجمعة.
ومن شقَّ عليه الحضور لصلاة الجمعة لبعد مسافةٍ أو نحوه كبعض سكَّان المناطق الجبليَّة أو الصَّحراويَّة البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد، فلهم في ذلك اليوم الأخذ بالرُّخصة، والاكتفاء بصلاة العيد، وصلاة الظُّهر في أماكنهم على نحو ما رخَّص به النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لبعض الأعراب الَّذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة.
اجتماع العيد وصلاة الجمعةوقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فذلك فضل عظيم يُغتنم ، والأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين وأداء الصلاتين في جماعة، فيصلي العيد في الخلاء أو المسجد وفق ما تيسر والجمعة في المسجد فليفعل، وهذا هو الراجح عند جمهور الفقهاء، وفيه خروج من الخلاف.
وأضاف مختار جمعة، في منشور له عن اجتماع صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد، أن من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة كبعض سكان المناطق الجبلية أو الصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم في ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى.
وتابع: فمن كان من هؤلاء فله أن يصلي العيد منفردًا حيث تيسر له ويحضر الجمعة مع الإمام، أو يصلي العيد مع الإمام ويصلي الظهر أربع ركعات حيث تيسر له أداء الصلاة في بيته أو محل عمله إن كان من أصحاب الأعمال في الأماكن التي لا يتيسر فيها إقامة الجمعة، على نحو ما رخص به النبي (صلى الله عليه وسلم) لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين.
وأكد مختار جمعة، أنه لا حرج على من أخذ بالرخصة، وإن كان الأفضل لغير أصحاب الأعذار الأخذ بالعزيمة وحضور الجماعتين مع الإمام، وعلى من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة أن يصلي الظهر أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.