افتتاح مسجد بعد 100 عام من الإغلاق في اليونان
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 11 أبريل 2024 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعادت اليونان، الأربعاء الماضي ، افتتاح مسجد تاريخي في مدينة سالونيك الشمالية، للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، حيث سمحت بأداء صلاة عيد الفطر فيه.وأدى نحو 100 شخص صلاة العيد في “جامع يني” أو “الجامع الجديد” الذي شهد آخر تجمع للمصلين في أوائل عشرينيات القرن الماضي، قبل أن تتسبب الحرب بين اليونان وتركيا بتبادل سكاني بين البلدين أدى إلى تقلّص عدد المسلمين في المدينة.
وقال إسماعيل بدر الدين الذي يبلغ 66 عاما لوكالة فرانس برس: “نحن محظوظون لأنه جرى فتحه لنا”.وأضاف علي، طالب الاقتصاد التركي البالغ 23 عاما: “عشت في سالونيك لأربع سنوات وهذه هي المرة الأولى التي تتاح لي فرصة الصلاة مع عائلتي المسلمة” في جامع.وقامت الشرطة اليونانية بحراسة الجامع التاريخي خلال أداء الصلاة.و”جامع يني” الذي بناه المهندس المعماري الإيطالي فيتاليانو بوزيلي عام 1902 كان يُستخدم في ذلك الوقت من قبل أبناء طائفة الدونمة، وهم اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ظاهريا.وعام 1922 جرى إيواء لاجئين من الحرب اليونانية التركية لفترة وجيزة في المبنى المكون من طابقين، قبل أن يتم تحويله إلى متحف ومعرض تابع للبلدية.وفي نوفمبر 2020 جرى افتتاح أول مسجد جديد بشكل رسمي في المدينة بعد استكمال بنائه الذي استغرق أكثر من عشر سنوات، وكان انشاؤه قد واجه معارضة قوية من الكنيسة الأرثوذكسية وكذلك من جماعات قومية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.