بعد رمضان والعيد نخشى أن نعود للذنوب ماذا نفعل؟.. على جمعة يجيب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نجتهد فى رمضان ويأتى العيد ونخشى أن نعود للذنوب ماذا نفعل؟ وهل هناك دعاء خاص ندعو به يثبتنا ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورد إليه من أحد مريديه بأحد مجالس العلم.
فأجاب "جمعة" قائلًا: عليك أخي الكريم بذكر الله لما ورد فى قوله تعالى: {أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}.
وأوضح أن المأثور من الذكر المساعد على الثبات على العبادة بعد رمضان، عليك بترديد ذكر "يا وارث" 1000 مرة ما بين المغرب والعشاء، وهذا ما ورد من المجربات عن العلماء السابقين.
وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير لديهم حالة من الخوف والقلق بسبب أنهم يشعرون بفتور فى الطاعة بعد رمضان ولكن هذا أمر طبيعي لأنهم عادوا الى الحال الذى كانوا عليه قبل رمضان.
وأضاف "فخر" في إجابته عن سؤال « حكم من قلت طاعته بعد رمضان؟»، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يزيد من العبادة والطاعة فى شهر رمضان وهذا يعني أن شهر رمضان لشرف الزمان فكان له عبادة خاصة تزيد عن بقية الأشهر، وعلى هذا فرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يشد مئزره ويحيي الليل ويوقظ أهله وذلك فى العشر الأواخر من رمضان وبعد انتهاء العشر الأواخر يعود الى الحال الذى كان عليه قبل رمضان.
وأشار إلى أن ما يشعر به البعض من الفتور في الطاعة بعد رمضان هذا شعور طبيعي لأنهم عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان، ولكن ليس معنى ذلك أن نترك العبادة بعد نهاية شهر رمضان، بل علينا أن نصطحب من الأعمال الفاضلة التى كنا نقوم بها طوال الشهر نتعايش بها طوال العام، ونتذكر رمضان مثل صلاة القيام بعد العشاء كذلك قراءة القرآن والتصدق حتى نكون على هذه الطاعة طوال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة وارث رمضان بعد رمضان
إقرأ أيضاً:
ما هي شروط التعيين في الوظائف الحكومية.. قانون الخدمة المدنية يجيب
تضمن قانون الخدمة المدنية عدد من الشروط للتعيين في الوظائف الحكومية ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".