سرقة المتحف المصري الكبير.. قيادات الآثار يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع الآثار والمتاحف المتهم فيها أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (۹۱) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً ورئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بذات المتحف حالياً ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حالياً ومدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقاً إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة تمثال من البرونز لأوزوريس من المتحف المصري الكبير.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية - الآثار - بالمتحف المصري "الكبير" اختلس أموالاً وأوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بأن سرق تمثالاً أثرياً (تمثال من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني (المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ ۲۰۱۲/۱۰/۱۰ المثبت لإجراءات استلامه (التمثال الأثري والمسلم إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتبسهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله.
وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة سرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الآثار.
عقوبة سرقة الآثارواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار المتحف المصري الكبير قانون حماية الآثار سرقة الآثار عقوبة سرقة الآثار المتحف المصری الکبیر قانون حمایة الآثار بالمتحف المصری سرقة الآثار
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».