محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات.. الخميس المقبل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تستكمل محكمة جنح عابدين، في جلستها الخميس المقبل 18 أبريل، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
اقرأ ايضًا :
. قرار عاجل من جهات التحقيق
اعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.
اقرأ ايضًا :
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة نصب عملات عملات اجنبية المبالغ المالیة
إقرأ أيضاً:
الإعدام لعامل قتل شخصا لخلافات على أموال المخدرات بالإسكندرية.. فيديو وصور
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عمرو محمد القوني رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار السيد مصطفي الحوراني والمستشار عبد الجليل محمد حماد، ومروان الدامي وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم "م.ا.س" بالإعدام شنقا، لاتهامه بقتل المجني عليه "ا.ح.ا" وشرع في قتل "م.ع.ع".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 26508 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه الأول وطعن الثانى بسلاح أبيض بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه على أثر خلافات مالية سابقة على أموال مخدرات، تعدى المتهم "م.ا.س" عامل براد، على المجنى عليه الثاني "م.ع.ع" بأن أشهر سلاح أبيض سكين فى مواجهته، واستقرت الضربة فى وجهه وقام الأهالى بنقل المجنى عليه الثانى إلى المستشفى لتقلي العلاج، فتوجه المجنى عليه الاول "ا.ح.ا" إلى المتهم طالبا منه تحمل تكلفة علاج المجنى عليه بسبب الإصابة التى أحدثها له، فنشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه الأول، ورفض تلك التكاليف، فقام المتهم بطعنه طعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى إلى وفاته، وفر هاربا من مكان الواقعة حتي تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.
هيئة المحكمة برئاسة المستشار عمرو القوني رئيس المحكمة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار عمرو القوني
المحكمة
هيئة المحكمة
مشاركة