السجن المشدد 6 سنوات لفلاح يتاجر في الهيروين بشبين القناطر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية ، السجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لفلاح، لاتجاره في المواد المخدرة "هيروين" بدائرة مركز شرطة شبين القناطربمحافظة القليوبية.
المشدد 6 سنوات لفلاح لاتجاره في المواد المخدرة "هيروين" بشبين القناطرتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14453 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2440 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "سید.
وتعود أحداث الواقعة عندما أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتجار المتهم بالمواد المخدرة فاستصدرت إذناً من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل قوة أمنية إلى حيث أيقن مكان تواجد المتهم أبصر المتهم مترجلاً بجانب الطريق ممسكاً بحقيبة جلدية سوداء فضبطه منتزعاً الحقيبة بيده والذي عثر بداخلها على 3 قطع حجرية لمسحوق بيج اللون وكذا حقيبة بلاستيكية بداخلها 85 لفافة بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق بداخل اللفافات والقطع الحجرية لجوهر الهيروين المخدر، كما عثر بداخل الحقيبة على ميزان حساس وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ نقدي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدي حصيلته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان الحساس لتجزئة المواد المخدرة وإعدادها للبيع.
المؤبد لشقيقين لاتهامهم بقتل شخص في بنهاكما عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد غيابيا لشقيقين، لاتهامهم بقتل شخص بسلاح ناري "بندقية آلية"، وسرقة دراجته النارية ومنقولات وأدوات مراقبة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 523 لسنة 2024 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 44 سنة، هارب، وشقيقه "داوود ع م"، 39 سنة، هارب، لأنهم في يوم 4 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه حسانين السيد علي عبد الباري، عمداً مع سبق الإصرار، بان اتفقت إرادتهما على تنفيذ مخططهم الاجرامي بالكيد به والبغي عليه ونسجوا له خيوط الحيلة ما رسخ في عقولهم من أن في ذلك مفازاً فأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الأتهام التالي وقصدوا إلى حيثما يقبع المجني عليه.
وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن ظفرا المتهمين بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري بحوزته صوب المجني عليه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرزا وحازا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهمة السابقة"، وأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخناً "مسدس".
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات دراجة بخارية، وحدة تخزين كاميرات المراقبة، والمبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين للمجني عليه سالف الذكر من داخل إحدى القرى حال كونهم شخصين حامل كلاً منهما الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شرطة بنها جنايات مركز بنها مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.
الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.
عقوبة الضرب في القانوننصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.