الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة بشأن تكدير الأمن العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار ا بيانات إشاعات كاذبة تكدير الأمن العام عقوبة نشر الأخبار الكاذبة المالیة العامة مشروع القانون لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
المشدد 11 سنة وغرامة 102 ألف جنيه لميكانيكى صنع المخدرات بالمعصرة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، ميكانيكى بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لتصنيعه المواد المخدرة بالمعصرة ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألفى جنيه عن إحرازه السلاح النارى والذخيرة وأمرت بمصادرتهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 420 لسنة 2025 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 178 لسنة 2025 كلي حلوان بإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام عمرو حسين، ٢٢ سنة، ميكانيكي، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بتصنيع جوهرين مخدرين الإندازول كاربوكساميد أحد مشتقات فينيثيل امين بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات أنه حاز جوهرين مخدرين الإندازول كاربوكساميد، أحد مشتقات فينيثيل امين بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش» وحاز ذخيرة «طلقة خرطوش» مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأكد النقيب شرطة كريم محمد عبد العاطي محمد، ضابط المباحث بقسم شرطة المعصرة أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم في المواد المخدرة وتصنيعها فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم وبتنفيذ إذن النيابة العامة انتقل إلى مسكن المتهم فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وبتفتيش مسكنه عثر على مواد مخدرة و4 عبوات سائلة وأجزاء نباتية وأكياس فارغة وشريط دوائي وسلاح ناري خرطوش مذخراً بطلقة خرطوش واحدة ومكواه حرارية وميزان حساس وعزى قصده من إحراز المواد المخدرة والمكواة الحرارية والميزان والشريط الدوائي والعبوات السائلة لتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته الأثمة والمبلغ المالي من متحصلات بيع تجارته الأثمة.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية ان المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء نباتية بنية اللون وزنوا قائماً 21 كيلو جرام ثبت أن خلاصتها تحتوي على أحد مشتقات فينيثيل امين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، و92 كيس بلاستيكي بداخل كل منهم أجزاء نباتية بنية اللون وزنوا قائماً 120.19 جرام ثبت ان خلاصتها تحتوي أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ومكواة سمراء اللون عليها اثار تلوثات ثبت انها تحتوي على أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، ميزان الكتروني ثبت ان غسالته تحتوي على أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري خرطوش بماسورة واحدة غير مششخنة عيار ۱۲ كامل وسليم وصالح للاستخدام، وأن الطلقة الخرطوش موضوع الفحص تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار ۱۲ كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام.