السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ غيابياً بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة ديالى، إثر تهمةٍ تتعلَّق باقتراف سرقة أموال الدولة. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء، أفاد في بيان ورد للسومرية نيوز، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً.



وأردف مكتب الإعلام مُبيّناً أنَّ الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (٤٤٤/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة.

وأضاف إنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعوض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباطها محاولة لتهريب (١٩) شاحنةً مُحمَّلةً بالحديد والنحاس من إحدى شركات وزارة الصناعة في ديالى، مُنوّهةً بضبط (٢١) مُتَّهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مسؤولين في الشركة.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها 


كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت اليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها 
كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف الى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها
كتابةً للحصول على مبالغ مالية 
كما تعمد إزعاج المجني عليها  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

قوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك صانع محتوي هتك عرض قصر النيل هتك عرض فتاة بقصر النيل إحالة صانع محتوي إحالة بلوجر عاشر طفلة

مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات لمحام تعدى على 4 أطفال فى الدقهلية
  • في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
  • القصة الكاملة لـ واقعة التحرش بالفنانة ياسمينا المصرى.. ماذا حدث؟
  • الحكم على أسير مقدسي بالسجن 4 سنوات ونصف
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جذبها من عنقها.. تفاصيل مثيرة في أقوال والدة طفلة أوسيم| خاص
  • إحالة صانع محتوى للجنايات لاتهامه بهتك ومعاشرة طفلة.. خاص
  • تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
  • طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس