أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأصول فى جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسيل الاموال قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال عقوبة غسيل الأموال المتحصلات المالیة العامة مشروع القانون غسیل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
النائبة أميرة أبوشقة تعترض على تعديلات المادة 105 وتنسحب من الجلسة العامة للبرلمان
أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة المشكَّلة لدراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي أُعيدت إلى مجلس النواب بناءً على اعتراض رئيس الجمهورية، انسحابها اليوم الخميس من الجلسة العامة.
وأوضحت أن انسحابها من القاعة، جاء بعد رفض العودة للنص الأصلي للمادة 105، التي تم إجراء تعديلات عليها، بما يتناقض مع فلسفة رئيس الجمهورية، بالتأكيد على زيادة الضمانات والحريات وسد الثغرات، خصوصًا تلك المتعلقة بضمانات التحقيق و المحاكمة.
وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن فلسفة الرفض تكمن في أن هذه المادة لو صدرت بهذا الشكل ستعطي توسعًا لسلطة التحقيق حيث يسمح النص ببدء التحقيق دون وجود محامي في حالات معينة، مشيرة إلى أن دستور 2014، تضمن استحداث المشرِّع للمادة 54، بعد ثورة الشعب، لإعطاء مزيد من ضمانات التحقيق، مؤكدة أنها ليست متخوفة أو قلقة من صدور المادة 105 بهذا الشكل، لأننا سنكون أمام نص سيتم نسخه بقوة الدستور كما حدث في المادة ٤٩ من قانون الاجراءات الجنائية الحالي والتي كانت تخول لمأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه حالة التلبس بما يخالف حكم المادة 41 من دستور .. ٧١ .. والتي تقابلها المادة ٥٤ من الدستور الحالي حيث اعتبرت منسوخه ضمنًا بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ، وذلك إعمالاً للقواعد العامة في ترتيب القوانين والتزام المحكمة بتطبيق التشريع صاحب السمو ألا وهو الدستور.
وسيؤدي ذلك بالتبعية الى التوسع في سلطات من ينتدبون للتحقيق طبقا للمادة ٤٦ من مشروع القانون وهو امر لا يقبله المنطق ولا القانون واعتداء صارخ على الحريات وهدمن لضمانة اساسية من ضمانات التحقيق وهو ضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق الذي لا ينبغي ان يبدأ الا بوجود محام طبقا للنص الدستوري.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلًا واسعًا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.