قضت محكمة الاستثمار والتجارة بإلزام شركة الطيران بتعويض مسافرة بعدما رفضت موظفة تابعة للشركة السماح لها بالصعود إلى الطائرة، وحُكم بتعويضها بمبلغ قدره 20 ألف ريال لتغطية الأضرار المادية والأدبية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تفيد تفاصيل الدعوى أن المسافرة رفعت دعوى ضد شركة الطيران أمام محكمة الاستثمار والتجارة، مطالبة بتعويضها بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لتغطية الأضرار المادية والأدبية، وبتحمل المصاريف وتكاليف المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وفي يوم الواقعة، حضرت المدعية إلى المطار لإتمام إجراءات السفر، وقامت بإتمام كافة الإجراءات الضرورية للصعود إلى الطائرة في رحلة من الدوحة إلى عاصمة عربية. وعندما وصلت إلى بوابة الطائرة وسلمت بطاقة الصعود للموظفة المسؤولة، رفضت الموظفة بصوت مرتفع السماح لها بالصعود، مدعية أنها متأخرة ولا يُسمح لها بالصعود إلى الطائرة.

حاولت المدعية بشتى الطرق إقناع الموظفة بتمكينها من ركوب الطائرة لاسيما أنه لا يزال هناك متسع من الوقت وهو حوالي ساعة قبل موعد الإقلاع، إلا أنّ الموظفة رفضت دون مبرر وتعاملت مع المسافرة بأسلوب غير لائق مما أدى إلى انهيارها وطلب الطاقم الطبي العاجل لها وانتهى الأمر بفوات رحلتها وحرمانها من السفر، وهو ما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية حيث تقدمت المدعية المسافرة بشكوى ضد الشركة ولكنها لم تحرك ساكناً مما حدا بها إلى إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية.

وتمّ قيد الدعوى وسداد الرسوم المستحق عنها باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئتها بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، ومن استيفائها كافة المستندات، فقد أعلنت الجهة المدعى عليها وتمّ إعداد جدول زمني لتقديم المذكرات عملاً بأحكام المواد 17و18و19و20 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وتحديد أجل مدته 3 أيام لتقدم المدعى عليها مذكرة بردها إلكترونياً على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة لها، وقد انقضت المدة دون رد منها، فأعدّ مكتب إدارة الدعوى تقريراً بملخص الدعوى وما تمّ بشأنها أمامه.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني عن المدعية المسافرة التي تضررت من فقدان رحلتها، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، طالباً الحكم بالتعويض للمسافرة عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، استناداً إلى المادة 171 من القانون المدني الذي ينص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون، ونص المادة 172 يفيد أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

وأشار المحامي الهاجري إلى أنّ نص المادة 263 تفيد أنّ المحكمة تقدر التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى القانون، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، وتنص المادة 165 أنه وفقاً لقانون التجارة، أنّ عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى آخر معين مقابل أجر، والمادة 78 من قانون الطيران المدني أنه يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه.

وورد في مذكرة المحامي عبدالله نويمي الهاجري وكيلاً عن المسافرة: أنّ المدعية ارتبطت بموجب عقد نقل متمثل في تذكرة سفر التزمت الشركة بنقلها من عاصمة لأخرى، وأنّ موظفة تابعة للشركة لم تمكنها من استقلال الطائرة بالرغم من إتمامها إجراءات السفر ووصولها لبوابة الطائرة في موعد كاف ٍ، مما ألحق أضراراً مادية في تفويت عليها موعد الرحلة الجوية ومبلغ التذكرة، والأضرار الأدبية تمثلت في شعورها بالألم والحزن نتيجة المعاملة القاسية من موظفة الشركة ودون مراعاة لسن المدعية مما أدى إلى انهيار قواها البدنية وتطلب إجراء إسعافات أولية لها.

ولم تدفع الشركة عن مسؤوليتها، مما تخلص معه المحكمة قيام مسؤوليتها بتعويض المدعية المسافرة عما لحق بها من أضرار.

الشرق القطرية

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

حجز دعوى “تشب” و”آيس” بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل، في ضوء اتهامات موجهة إليهما بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله قانونيًا الدكتور هاني سامح، ضد شركة “تشب”، اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة.

ووفقاً لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا. كما قدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء.

وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، وشطب “تشب” من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد، فضلًا عن إلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ “تشب” على شركة “آيس”، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء”.

ووفقًا للحسابات المقدمة في القضية، دفع المدعي إجمالي أقساط قدره 270 ألف جنيه خلال 18 عامًا، ما يعادل – عند احتسابها بسعر صرف الدولار الرسمي لكل عام – نحو 32,467 دولارًا، وهو ما اعتبره الفريق القانوني للمجني عليه دليلاً على سداد كامل الالتزامات المالية المقررة وفق الوثيقة.

واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • انخفاض أسعار النفط وسط صعود الدولار
  • عقب تخفيض الفائدة.. صعود أسعار الدولار مقابل الجنيه
  • نتنياهو يعين زيني رئيسا لجهاز الشاباك.. ويتجاهل قرار المدعية العامة
  • تراجع سعر صرف الدولار يحد من صعود الذهب في مصر
  • في عيد نياحته.. من هو القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة الروحانية ؟
  • للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
  • فورد أمام القضاء بعد استدعاء سيارات ترانزيت وتخريبها
  • حجز دعوى “تشب” و”آيس” بشأن وثائق التأمين الدولارية للحكم فى 25 يونيو
  • ارتفاع خام البصرة مع صعود أسعار النفط عالميا
  • مهندس في مايكروسوفت يندد بدعم الشركة لإسرائيل بسبب غزة