قيادي حوثي يقتحم قاعة كلية العلوم الادارية بجامعة ذمار ويطرد عددا من الطلاب
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
اقتحم قيادي حوثي رفقة مسلحين، الاحد 21 ابريل 2024م، قاعة الاختبارات بكلية العلوم الادارية بجامعة ذمار ومنع عددا من الطلاب من اجراء الامتحانات وقام بطردهم منها.
مصادر أكاديمية وطلابية أكدت لوكالة خبر، ان القيادي "حسن البداي" الذي يعمل بما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي قام بالتهجم على قاعات الاختبارات وطرد عددا من الطلاب واخراجهم بحجه عدم "تسديد الرسوم".
وأضافت المصادر، إن القيادي الحوثي وجه بمنع دخول الطلاب قاعة الاختبارات وحرمانهم من الامتحانات إلا بعد دفع الرسوم كاملة دون مراعاة لعدم تمكنهم على الدفع.
ولاقت الحادثة حالة استياء وسخط واسعتين واصفين اخراج الطلاب من قاعات الاختبارات وحرمانهم من الامتحانات ـ"القرار التعسفي والهمجي"، دون مراعاة لحالة المزرية و البؤس التي يعيشونها منذ انقلاب المليشيا على السلطة في 21 سبتمبر 2014.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
للطلاب والموظفين.. تعرف إلى عقوبات الإخلال بنظام الاختبارات في الإمارات
متابعات: «الخليج»
أعلنت وزارة التربية والتعليم مراقبة منصات التواصل الاجتماعي امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2024-2025، من خلال فرق متخصصة، للكشف عن أي محاولات انتهاكات تؤثر على سلامة الاختبارات ومصداقيتها.
وأوضحت الوزارة من خلال «دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات» المعتمد للعام الدراسي 2024-2025، والذي يحمل الإصدار الأول، وتم توزيعة علي المدارس أن الوزارة تقوم على منع أي محاولات للغش.
. تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظفين التابعين لوزارة التربية والتعليم وفقا للتالي:
• لفت النظر الخطي.
• الإنذار الخطي.
• الخصم من الراتب الأساس ي بما لا يتجاوز أجر 10 أيام عن كل مخالفة، وبما لا يتجاوز 60 يوماً في السنة.
• الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر.
• الفصل من الخدمة، مع حفظ حق الموظف في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة.
دون الإخلال بأي جزاءات تفرضها قوانين وأنظمة أخرى.
1 - يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، كل من ارتكب أي من المخالفات التي تخل بنظام الاختبار بأي وسيلة من وسائل الإخلال من غير الطلاب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار، سواء ارتكبت داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبارات.
2 - يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند «1» كل من اشترك أو أسهم من غير الطلاب كفاعل أصلي أو شريك بالتسبب بأي وسيلة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها التي تخل بنظام الاختبار على جميع القائمين على أعمال الاختبارات مع علمهم بذلك.
3 - تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة الأشياء التي استعملت في واقعة الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات أو كانت من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها، وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل التجاري الذي قام بتوفير هذه الأشياء، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
4 - للمحكمة أن تقضي بالخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على 6 أشهر بدلاً عن العقوبة المنصوص عليها في البند «1»أو أن تجمع مع عقوبة الغرامة تدبير الخدمة المجتمعية مدة لا تزيد على 3 أشهر.
تطبق الإجراءات التأديبية على الطالب إذا أخل بنظام الاختبار بأي وسيلة من وسائل الإخلال بنظام الاختبارات وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وهي كالآتي:
.1 حسم 12 درجات من درجة السلوك.
.2 رصد درجة «0» في المادة الدراسية في حال الغش أو مشاركة الآخرين على الغش أو إتلاف الورقة الاختبارية عمداً مع حرمانه من دخول الاختبار التعويضي.
.3 استدعاء فوري لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار.
.1 حسم 12 درجة من درجة السلوك.
.2 رصد درجة «0» في جميع المواد الدراسية في حال الغش أو مشاركة الآخرين على الغش، أو إتلاف الورقة الاختبارية بطريقة متعمدة مع حرمانه من دخول الاختبارات التعويضية.
.3 استدعاء فور ي لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار.
.4 إحالة الطالب لبرامج «تقويم السلوك» بالتعاون مع جهات تقويم السلوك وفق الحالة.