مياه الفيوم تستطلع آراء المواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، بإجراء استطلاع للرأي للمواطنين المترددين على مراكز خدمه العملاء بفرعى الفيوم ومركز إطسا وذلك بهدف الوقوف على طرق وإجراءات الحصول على الخدمات ومدى رضا العملاء عنها وتحسين الصورة الذهنية للشركة لدى جموع عملائها.
وأكد المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن استطلاع رأى العملاء يتم تنفيذه داخل مراكز خدمة العملاء بكل فروع الشركة وبصفة مستمرة لقياس رضا العملاء عن كافة الخدمات المقدمة له عن طريق هذه المراكز والتسهيلات الخاصة بالحصول على الخدمة من خلال تصميم استمارة تتضمن اسم العميل ورقم تليفونه وسبب تواجده بمركز خدمه العملاء وطرق تعامل العاملين والوقت الذي يستغرقه فى انتهاء الإجراءات والتجهيزات الخاصة بمراكز خدمة العملاء من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين بجانب المقترحات التي تساهم في تجويد وتحسين الخدمة والتعرف على آرائهم ووضعها في الاعتبار والأخذ بها في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
"مياه الفيوم": الانتهاء من تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بدفنو (صور) IMG-20240422-WA0139 IMG-20240422-WA0140 IMG-20240422-WA0137 IMG-20240422-WA0138
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم استطلاع رأي استطلاع اراء المواطنين مياه الشرب الصرف الصحي IMG 20240422
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.