كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الافتاء توضحها
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين؟".
لترد دار الافتاء موضحة: انه لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه؛ لأنه لا يدخل في ملكية صاحبه التامة إلا عند قبضه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك ملكًا تامًّا، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاة.
هل توجد زكاة على مال التأمين؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر قناة دار الإفتاء المصرية على يوتيوب.
وأجاب عبد السميع، قائلًا: ليس عليه زكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول ويبلغ النصاب ويكون فائض عن الحاجة.
كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك وكيف أحسب زكاة المال المودع بالبنك سؤالان يبحث عنهما كثير من المسلمين عبر شبكة الانترنت والمواقع الدينية .
تلقت صفحات المؤسسات الدينية الأزهر والإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية عن كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك سواء للذهب أو الفضة أو بضائع التجارة أو الأراضي أو العقارات ، كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك يجب ان يكون في ذهن كل انسان مسلم طالما شهد الا اله الا الله من منطلق ان الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة من تركها فقد ترك ركن أساسي في الإسلام مثله مثل الصلاة والصوم تماما ، وكيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك أجمع عليه كل العلماء والفقهاء بأنه يجب أن يحول الحول على المال وهو عام هجري كامل ، ويكون المال بالغ النصاب وهو ما يكون بمقدار 85 جراما من الذهب.
كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك
كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك، تقسم الزكاة حسب المال المزكي الى عدة أقسام فمنه المال النقدي ومنه العروض التجارية ومنه ما يكون من الأنعام والزروع والثمار ولكل نوع من هذه الأنواع طريقة توضح كيفية حساب الزكاة
كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك
تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زکاة على
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إن ما عليه الفتوى وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الذهب المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة، مهمها بلغ قدره- طالما أنه يستعمل للزينة لا للادخار-.
واستدلوا بما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر .
وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة .
تلقّت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول حكم الزكاة في الجنيهات الذهبية التي تملكها امرأة بقصد الادخار، ثم قامت بتحويلها إلى أسورة، وتساءلت السائلة: هل يجب عليها ارتداء هذه الأسورة؟ وهل عليها زكاة في هذه الحالة؟
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، موضحة أن الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة إذا كانت نية المرأة من اقتنائه هي الاستخدام الشخصي للزينة واللبس، فلا زكاة عليه، حتى لو بلغ النصاب ومر عليه الحول، وهذا هو القول المعتمد في الفتوى.
أما إذا كان الغرض من امتلاك هذا الذهب هو الادخار أو التجارة والربح، فقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب الشرعي، أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليه عام هجري كامل.
وتُحتسب الزكاة بنسبة 2.5% من القيمة السوقية الحالية للذهب، وهذا ما يقره مذهب الحنفية.
وأضافت الدار أن تحويل الجنيهات الذهبية إلى حُلي، كما في حالة السائلة، لا يلزم معه ارتداء هذه الأسورة، فاللبس ليس شرطًا في الحكم، وإنما المعتبر هو النية الأصلية.
فإذا كان القصد من التحويل إلى أسورة هو الاستخدام الشخصي والتزين، فلا زكاة عليها.
أما إذا ظل الهدف هو الادخار، فتجب الزكاة بمجرد توافر النصاب ومرور الحول، وذلك استنادًا إلى حديث النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما قاله الإمام ابن قدامة في كتاب "المغني"، بأن الحلي إذا كانت النية فيه قد تغيّرت من الزينة إلى التجارة، فتبدأ فيه الزكاة من لحظة تغيّر النية، لأن الأصل في المال وجوب الزكاة، وقد سقط هذا الوجوب لعارض الاستعمال، فإذا زال هذا العارض عادت الزكاة بمجرد النية، حتى دون استخدام فعلي.