رفض إعطائه نقود فطعنه .. التمييز تنقض قرارا بوضع متهم بالاشغال 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رفض إعطائه نقود فطعنه التمييز تنقض قرارا بوضع متهم بالاشغال 10 سنوات، عمون سحر القاسم نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات، لقيامه بطعن شاب في ظهره، بسبب .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رفض إعطائه نقود فطعنه .
عمون - سحر القاسم - نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات، لقيامه بطعن شاب في ظهره، بسبب رفضه اعطائه نقود، ثم سرق منه ثلاثة آلاف دينار. وكان المتهم تعرض للمجني عليه بالوقوف أمام مركبته اثناء مسير الاخير في أحد شوارع المزار الشمالي وعندها نزل المجني عليه من المركبة فطلب منه المتهم نقود كونه اعتاد أن يعطيه المجني عليه نقود كمساعدة له، وعندما رفض نشبت بينهما خلافات قام على إثرها المتهم بطعنه بموس كان بحوزته عدة طعنات في منطقة الظهر فسقط أرضا، وجرى اسعافه من قبل أحد الاشخاص كان معه في المركبة ثم قام المتهم بأخذ ثلاثة آلاف دينار من المركبة ولاذ بالفرار فيما شكلت الإصابة خطورة على حياة المجني عليه. ودانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية الشروع بالقتل وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر عاما ولكونه مكرر بالمعنى القانوني لثبوت ارتكابه لجناية فقررت تضعيف العقوبة بحيث تصبح الحكم عليه بالوضع بالاشغال المؤقتة مدة خمسة عشر سنة ولاسقاط الحق الشخصي عن المتهم مما اعتبرته المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية قررت تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات. محكمة التمييز قررت نقض الحكم وقالت إن محكمة الجنايات قامت بتشديد العقوبة بحق المتهم على اعتبار انه مكرر بالمعنى القانوني دون ان تبين ماهية الحكم السابق الذي اعتمدته لغايات اعتباره مكررا واكتفت بالقول إن المتهم مكرر بالمعنى القانوني. وقالت محكمة التمييز إن ذلك يجعل القرار مخالفا للقانون من حيث العقوبة فقط، وعليه قررت نقض الحكم من حيث تضعيف العقوبة فقط وتأييده من حيث الواقعة والتطبيقات القانونية.
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رفض إعطائه نقود فطعنه .. التمييز تنقض قرارا بوضع متهم بالاشغال 10 سنوات وتم نقلها من وكالة عمون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.