نقيب الأطباء يطالب بالانتهاء من قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
وجه نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي، التهنئة إلى مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة د شيرين غالب، على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة القاهرة الفرعية.
وخلال كلمته بفعاليات الجمعية العمومية لنقابة أطباء القاهرة، أعرب عبد الحي، عن أسفه وحزنه الشديدين لما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأطباء الفلسطينيين، من مجازر وجرائم بشعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، راجيا من الله تعالى النصر والصمود للشعب الفلسطيني.
وتحدث نقيب الأطباء عن الجهود التي تبذلها النقابة، في الملفات التي تخص الأطباء وعلى رأسها ملف المسؤولية الطبية وقانون المنشآت، مشيرًا إلى أن مصر مازالت الدولة الوحيدة في المنطقة العربية، التي لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية، ويحاسب فيها الأطباء في الأخطاء الطبية بالقانون الجنائي.
وأوضح أن الطبيب في كل دول العالم بما فيها دول الخليج تقع عليه المسؤولية المدنية حال وقوعه في خطأ طبي، وتكون العقوبة تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس، مضيفا: «لن نقبل بحبس الطبيب طالما أنه يعمل في تخصصه وفي مكان مجهز، ولم يخالف قوانين الدولة وقواعد ممارسة المهنة، وتقع عليه المسؤولية الجنائية فقط إذا عمل في غير تخصصه او قام بإجراء غير قانوني أو خالف قوانين الدولة».
مشروع قانون المنشآت الطبيةولفت إلى أن النقابة استطاعت تعديل بعض بنود مشروع قانون المنشآت الطبية، وإلغاء شرط المدخل الخاص للمراكز الطبية، وتم الاتفاق على أن يكون هناك شباك واحد للترخيص، ومستمرون في المناقشات والتفاوض حول بعض بنود المشروع الأخرى، مشددا على أن النقابة تعمل بمنتهى الجدية والقوة على الملفات التي تخص الأطباء والمهنة.
وأشار «عبد الحي»، إلى أن النقابة العامة للأطباء ولجنة التعليم الطبي المستمر، أحدثتا طفرة في مجال التعليم الطبي، وعدد الدورات التي تم تنظيمها، وعدد المستفيدين منها، داعيا جميع النقابات الفرعية بالاهتمام بالتعليم الطبي وتدريب الأطباء.
من جهتها، قالت نقيب أطباء القاهرة د. شيرين غالب، إن مجلس النقابة قدم إلى الجمعية العمومية كشف حساب لمسيرة عام من التطوع والعمل المتواصل لخدمة الأطباء وأسرهم على كافة الأصعدة، ولا تزال أمامنا الكثير من التحديات والقضايا التي تهم الأطباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية الأطباء نقابة الأطباء نقيب الأطباء
إقرأ أيضاً:
اعرفي بالقانون.. الإجراء المتبع لو زوجك هجرك ورفض تحمل المسئولية والإنفاق
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.
وخلال السطور التالية نتعرف على الاجراء المتبع من قبل الزوجة التي تتعرض للهجر على يدي زوجها ورفضه تحمل المسئولية.
--وفقاً للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، والذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين.
- معيار الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور-الزوجة- فى المجتمع والظروف المحيطة بالواقعة، ويترك تقدير تحقق الضرر لقاضى الموضوع لما له من سلطة تقدير الواقع.
- للزوجة أن تقدم إنذارا قانونيا ضد الزوج كاعتراض على تخليه عن المسئولية -وهجره لها- وهو إجراء مماثل لقضية الطاعة التي يرفعها الزوج لإجبار الزوجة قانونيا على الذهاب لمنزل الزوجية.
- ذلك الإجراء غير ملزم للزوج للحضور إلى منزل الزوجية في القانون المصري، لكنه حق لكل زوجة هجرها زوجها لمدة تجاوزت العام، وتكون تمهيدا للحصول على حق الطلاق للهجر.
- إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والإثبات يكون من خلال الشهود لإثبات تدهور العلاقة بينهما، كما يمكن تقديم رسائل نصية تظهر عدم التواصل لفترة طويلة.
- تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، حال تم تركها وحيدة لأنها تعتبر بذلك معلقة .
مشاركة