هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة؟.. الإفتاء توضح ماذا نفعل
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه:"هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة؟".
لترد دار الافتاء موضحة، أن الذكر هو العبادة التي وسَّع الله تعالى في وقتها وشروطها وأحوالها، فهي مستحبَّة في كل حال ووقت بإطلاق في حال الطهر الكامل أو غيره؛ فالأمر بالذكر جاء مطلقًا، فدلَّ ذلك على جواز الذكر في أي حال يكون عليها الإنسان؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۞ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: 190-191].
وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرًا لله سبحانه في كل حركاته وسكناته وفي كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه" رواه مسلم.
وقد نقل الإمام النوويُّ إجماعَ العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء؛ فقال في كتابه "الأذكار" (ص: 11): [أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك] اهـ.
قالت دار الإفتاء إنه يجوز للإنسان شرعًا ذكر الله تعالى ولو كان على جنابة، لأن الأمر بالذكر جاء مطلقًا فدل ذلك على جواز الذكر فى أى حال يكون عليها الإنسان".
وأضافت دار الإفتاء أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان ذاكرًا لله سبحانه فى كل حركاته وسكناته وفى كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم، فعن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ على كلِّ أحيَانه".. رواه مسلم.
وتابعت : " الإمام النووى أكد إجماع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، فقال فى كتابه "الأذكار": "أجمع العلماءُ على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك فى التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك".
من جانبه قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذكر والاستغفار للجنب جائز، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله.
وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الذكر طمأنينة وسكن وراحة للإنسان المؤمن، ومن اعتاد لسانه على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، إنه يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر؛ إذ ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة.
وأضاف، «لكن عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها وبقية الصلوات الأخرى لأن الطهارة من الجنابة من شروط صحة الصلاة».
وتابع: أنه يجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.
هل الملائكة تلعن من تأخر عن غسل الجنابةقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الإنسان الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: "اضطررت في أحد الأيام إلى الخروج من البيت وأنا جُنب، فسألت أحد أصدقائي؛ لعله يكون قد سمع في ذلك شيئًا من أهل العلم، فقال لي: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحت كل شعرة من الجنب شيطان، وأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل. ووجدت أن هذا الكلام منتشر بين الناس، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب على الجنب أن يسارع بالاغتسال؟".
ونبه على أنه لا تجوز نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم تأخير غسل الجنابة الله صلى الله علیه وآله وسلم غسل الجنابة على جنابة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.