حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء منتزه مليحة الوطني
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2024م بشأن إنشاء منتزه مليحة الوطني في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة منتزه يسمى "منتزه مليحة الوطني"، وتكون حدوده الجغرافية وفقاً للخارطة المرفقة بهذا المرسوم، ويتبع في إدارته وتنظيم كافة شؤونه لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ويُعتمد مسمى المنتزه باللغة الإنجليزية كالآتي: (Mleiha National Park).
كما نص المرسوم على أن تُحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها المساس بالقيمة الجمالية للمنتزه، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:
1. صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية.
2. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.
3. تلويث التربة أو المياه أو الهواء.
4. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
5. قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة.
أخبار ذات صلة
6. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.
7. إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المنتزه إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمنتزه وقيمته الجمالية.
وبحسب المرسوم لا تجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المنتزه إذا كان من شأنها التأثير على القيمة الجمالية للمنتزه، إلا بتصريح من السلطة المختصة، ودون الإخلال بأي عقوبة ينص بها أي تشريع آخر، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها بالجدول المرفق بهذا المرسوم.
كما نص المرسوم على أنه دون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطة المختصة.
ويكون للموظفين الذين تعتمدهم السلطة المختصة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (35) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2022م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.
ووفقاً للمرسوم، تتولى السلطة المختصة إدارة المنتزه واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المنتزه والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المنتزه ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة حاكم الشارقة السلطة المختصة هذا المرسوم
إقرأ أيضاً:
3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
استثني المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 مارس/آذار الماضي، ثلاث فئات من الحصول على رخصة القيادة في الإمارات.
ثلاث فئات مستثناة من الحصول على رخصة القيادة في الإماراتوحددت المادة التاسعة من المرسوم ثلاث فئات مستثناة من أحكام الحصول على رخصة القيادة، وهي:
1- منتسبو الجهات العسكرية والأمنية والشرطية، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة صدور تصاريح بذلك من تلك الجهات.
2- سائقو المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء أكان ذلك للعبور أم الزيارة.
3- حاملو رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
4 شروط لإصدار رخصة قيادة في الإماراتوحدد قانون السير والمرور الجديد ، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي:
1- بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره.
2- أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3- أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4- تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق.