لضمان سلامة غذائنا: إصدار لائحة جديدة لتسجيل وترويج المواد الغذائية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رصد – أثير
أصدر وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قراراً وزارياً رقم 69/ 2024 بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها، ويُعمل بها في الأول من يناير من العام 2025م.
نصت اللائحة على إلزام تسجيل المواد الغذائية لدى مركز سلامة وجودة الغذاء في الوزارة، ويُقصد بتسجيل المادة الغذائية قيد بياناتها لأغراض التتبع وتنظيم عملية الاستيراد والتصدير وإنتاج وتداول المادة وبناء قاعدة بيانات لها.
المواد الغذائية المستثناة من التسجيل
– المواد المستوردة للاستخدام الشخصي
– عينات مستوردة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.
– عينات مواد مخصصة للدعاية والتسويق والمعارض والمهرجانات والتي لم تستخدم للبيع، بما فيها العينات المجانية وأي مواد تدون على بطاقتها “عينة مجانية”.
– المواد المحضرة في المطاعم.
– أي مادة يصدر بشأنها قرارا من الوزير بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصحة.
حددت اللائحة شروط وإجراءات تسجيل المادة الغذائية، والمعلومات اللازم توفيرها للتسجيل، وتقديم طلب تقرير اختبار المادة المراد تسجيلها.
الإعلان والترويج عن المادة الغذائية
ألزمت اللائحة الحصول على موافقة المركز أولاً قبل الإعلان أو الترويج للمادة الغذائية، ويجب على المعلن التقدم بطلب إلى المركز، والالتزام بشروط الإعلان ومنها:
– أن تكون المادة الغذائية مسجلة لدى المركز
– ألا يتضمن الإعلان أو الترويج إشارة للسياسة والدين والتعارض مع النظام العام والآداب
– ألا يحتوي على عبارات تحتمل تفسيراً غير مقبول، أو ادعاءات تغذوية غير معتمدة، أو عبارات مضللة
– ألا يحتوي الإعلان أو الترويج الموجه للأطفال على مشاهد ذات ممارسات خاطئة.
– ألا تحوي المادة على كحول أو لحوم الخنزير أو دهونها ومشتقاتها
وأجازت اللائحة الإعلان أو الترويج باستخدام أي وسيلة مسموعة أو مرئية أو مقروءة أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات.
الجزاءات الإدارية
1000 ريال على كل مخالفة، وتُضاعف في حالة التكرار
الرسوم
حددت اللائحة رسوماً لثلاث خدمات، الأولى تسجيل منتج مشروب الطاقة بـ 10 ريالات عمانية، والثانية اعتماد بطاقة البيانات الإيضاحية بـ 10 ريالات عُمانية، والثالثة اعتماد تقرير اختبار المادة الغذائية بـ 10 ريالات عُمانية.
لقراءة اللائحة كاملة
صحيفة أثير – لائحة تسجيل المادة الغذائية
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة
دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.
وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان كفاءة الإجراءات في بيع المركبات التي تقع تحت الحجز نتيجة لمخالفات نظامية أو إجراءات تنفيذية.شروط وإجراءات المزاد العلنيوتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة ببيع المركبات المحجوزة سواء عبر مزادات حضورية أو إلكترونية، وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية، وحماية الحقوق النظامية للمشاركين، وتفعيل أدوات الرقابة على المزادات، وتحقيق مستوى عالٍ من الموثوقية في عمليات البيع.
تُسند إلى الهيئة أو من تفوضه مهمة تنظيم المزاد العلني، ويجب الإعلان عنه قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع ضرورة تضمين الإعلان جميع المعلومات المرتبطة بالمزاد، من نوع المركبات وتفاصيلها والمكان والزمان، وشروط الضمان المالي وطريقة التسجيل.
وتتضمن الإجراءات فحص المركبات المحجوزة والتحقق من جاهزيتها للبيع، وتقدير قيمتها الابتدائية، والتأكد من خلوها من التعميمات الأمنية أو التعقيدات القانونية، ثم إتاحتها للمعاينة من قبل الراغبين في الشراء، سواء حضوريًا أو إلكترونيًا، على أن تبدأ المعاينة قبل المزاد بما لا يقل عن 48 ساعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - اليوممزايدة إلكترونية وضمانات للشفافيةتتيح الهيئة إمكانية المزايدة الإلكترونية عبر منصات إلكترونية متخصصة، وتلتزم المنصة بعرض كامل التفاصيل المرتبطة بالمركبة مثل رقم الهيكل والموديل وتاريخ الفحص ومدة الاستخدام، مع توضيح حالة المركبة من حيث الأعطال أو التلف، لضمان شفافية عملية البيع. وتخضع المنصة للرقابة الفنية من الهيئة.
وتُعلن نتيجة المزاد بعد انتهائه مباشرة، على أن تُمنح فترة تظلم مدتها 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلان الترسية، وتُوقف جميع إجراءات البيع لحين البت في التظلم من قبل لجنة مختصة في الهيئة. وتُعد الترسية نافذة إذا لم يُقدم اعتراض خلال المهلة المحددة.
ويلتزم من رست عليه المركبة بسداد كامل القيمة خلال 3 أيام عمل من انتهاء فترة التظلم، ويجب عليه استلام المركبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد. وفي حال التأخر عن السداد أو عدم استلام المركبة في الوقت المحدد دون مبرر تقبله الهيئة، يُصادر الضمان المالي ويعاد طرح المركبة في مزاد جديد.إعادة طرح المركبات المتبقيةإذا لم تُبع المركبة في المزاد الأول، يُعاد طرحها في مزاد ثانٍ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد السابق، وإذا لم تُشترَ، يتم تنظيم مزاد ثالث خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وفي حال تعذر البيع للمرة الثالثة، تُنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف المركبة أو التصرف بها نظامًا، بما في ذلك إسقاط ملكيتها.ضمان حقوق الملاك وإبلاغهمتشترط اللائحة أن تقوم الهيئة بإشعار مالك المركبة أو ورثته بتاريخ وموعد المزاد قبل 30 يومًا من إقامته، باستخدام وسائل الإبلاغ الرسمية، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعار الخطي، ويُعد الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ تسليمه.
وفي حال وجود دعاوى قضائية على المركبة، يجب التنسيق مع الجهات المعنية قبل استكمال إجراءات البيع، مع ضمان حق المتضرر في التوجه إلى القضاء للاعتراض على بيع المركبة أو المطالبة بحقوقه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - مشاع إبداعي
التصرف في العوائد الماليةبعد بيع المركبة، تستقطع الهيئة الرسوم والغرامات المستحقة، بما فيها أجور السحب والحجز والتخزين، وتودع المبالغ المتبقية - إن وجدت - لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بصفتها أمانة لمالك المركبة أو ورثته. وتتم كافة العمليات المالية إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة، مع الالتزام بحفظ جميع السجلات المرتبطة بالبيع.
تتولى الهيئة الإشراف المباشر على جميع المزادات من خلال فرق إشراف فنية ولجان رقابية، سواء نُفذت المزادات حضوريًا أو إلكترونيًا، وفي حال إسناد تنظيم المزاد إلى جهة خارجية، تُخضع الهيئة تلك الجهة للرقابة وتُلزمها بتقديم تقارير تشغيلية مفصلة.
وتُشكل الهيئة لجنة مختصة للنظر في التظلمات تتألف من خمسة أعضاء، أحدهم متخصص في الأنظمة أو الشريعة، وتُمنح اللجنة مدة 15 يومًا لحسم التظلمات. وتُعاد المبالغ للمشاركين في حال ثبتت صحة اعتراضهم.مخالفة الشروط والمساءلةفي حال عدم التزام الفائز بالمزاد بسداد قيمة المركبة أو استلامها، تُصادر قيمة الضمان المالي لصالح الهيئة، ويُعاد بيع المركبة مجددًا، وتحتفظ الهيئة بحقها في استيفاء جميع الرسوم والتكاليف، بما في ذلك أجور الحجز والتخزين والنقل. ويُمنع من ثبتت مخالفته من المشاركة في مزادات مستقبلية.
منحت اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وتحديثها، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو التطورات التشغيلية.أخبار متعلقة بحد أدنى 100 سيارة.. 8 شروط لاستخراج ترخيص نشاط تأجير السيارات عبر التطبيقات - عاجلأمير الشرقية يطّلع على مشاريع الهيئة العامة للنقل في المنطقة25 اشتراطًا لتنظيم توصيل الطلبات.. أبرزها هوية السائق والربط الإلكتروني مع ”النقل"