بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بمحافظة السويس
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 في جميع أحياء المحافظة.
تتم عملية التقديم وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2022.
وأكد المحافظ ضرورة استمرار العمل في الأحياء طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا يوم الجمعة.
كما شدد على ضرورة إعلان الأحياء عن المستندات المطلوبة والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
ووجه المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، وتبسيط الإجراءات، مع المتابعة المستمرة لملفات التصالح وسير العمل وذلك لزيادة معدلات الإنجاز في كل حي على مستوى المحافظة.
كما تم التأكيد على دعم وحدات المتغيرات المكانية بعدد كافٍ من العاملين بوحدات الجيومكانية ووحدات GIS ومراكز الشبكات، مع تأهيلهم للعمل في هذا المجال.
وشدد المحافظ على أهمية إعداد شهادات بيانات التصالح، والتي يجب أن تتضمن الإحداثيات وتاريخ المخالفة (داخل أو خارج الحيز، داخل أو خارج النطاق) وصورة فضائية وصورة فوتوغرافية للمبنى.
وأكد على سرعة الانتهاء من إصدار قرارات اللجان في الأحياء، مع زيادة عدد هذه اللجان لانجاز الأعمال في الأحياء.
وأشار إلى ضرورة إشراك مهندسي مديرية الإسكان والإدارات الهندسية في تلك اللجان مع التنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجان تحديد نطاق التصالح وسرعة الانتهاء منها وعرضها على وزير الزراعة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء رئيس مجلس الوزراء تصالح في مخالفات البناء مستوى المحافظة وزير الزراعة محافظ السويس مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.