صندوق إعانات الطوارئ يُنقذ 5694 عاملًا ويُقدم 2.5 مليار جنيه منذ 2002
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بتخصيص خمسة مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.
جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة العمل تقريرًا يوضح دور وأهداف ونشاط هذا "الصندوق" منذ تأسيسه حتى الآن.
وقالت الوزارة إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.
كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
وأوضح التقرير الصادر أمس، أن وزير العمل حسن شحاتة، أشار إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكدًا جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة، والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة.
تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصاديةوقال "التقرير"، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص في سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.