يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات مساعدة مريض نفسي من الهرب من المصحة، وذلك وفقا لقانون رعاية المريض النفسي فيما يلى:

تنص المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2- من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

بوليتيكو: إدارة بايدن قد تفرض عقوبات على السياسيين الجورجيين الذين طوروا وروجوا لقانون العملاء الأجانب

بوليتيكو: إدارة بايدن قد تفرض عقوبات على السياسيين الجورجيين الذين طوروا وروجوا لقانون العملاء الأجانب

مقالات مشابهة

  • بوليتيكو: إدارة بايدن قد تفرض عقوبات على السياسيين الجورجيين الذين طوروا وروجوا لقانون العملاء الأجانب
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لرفضه رعاية ابنها المريض
  • «الصحة» تنظم اجتماعًا يضم كافة الجهات المعنية لوضع أُطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین
  • الصحة تنظم اجتماعًا للجهات المعنية لوضع أُطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین
  • وضع أطر استراتیجیة الصحة النفسية للأطفال والمراھقین
  • الاستعداد النفسي أولى الخطوات.. روحانية رحلة الحج تبعد هموم الحياة
  • احذر من الغش في الامتحانات.. عقوبات تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • موسم الحج 2024.. ضوابط الحصول على إجازة لأداء الفريضة وفقا لقانون العمل
  • هل يعاقب القانون على إفشاء أسرار المريض النفسيين؟
  • انطلاق الملتقى البحري الأول للصحة النفسية