يلجأ الكثير من المواطنين الى ابتزاز الآخرين من خلال المعاكسات التليفونية أو مضايقتهم ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية .


في هذا الصدد، وضع قانون تنظيم الاتصالات، عدة ضوابط  تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات .


مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.


و مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:


1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها فى الداخل.

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود. 
 

طباعة شارك المعاكسات التليفونية أو قانون تنظيم الإتصالات الإتصالات غرامة حبس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنظيم الإتصالات الإتصالات غرامة حبس ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المشدد 5سنوات وغرامة 500ألف جنيه لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار وتغريمهم غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهمين: «سید.ح.م» ٢٣ سنة - عامل - العنوان نجع الجزار أدفو سوهاج، و«عبد الله.ا.ف» - مقيم مركز سوهاج، وو«سيد.ع.ا» مقيم قليوب البلد مركز قليوب القليوبية، في القضية رقم ١٠٣٥٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب، والمقيدة برقم ٤٢٩٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في تاريخ سابق عن 11/12/2024 بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، اجروا أعمال حفر بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة داخل العقار محل الواقعة وكان ذلك بقصد التنقيب على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قضت محكمة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل وعامل بناء لسرقتهم شخص بالإكراه وإصابته بطلق ناري، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: "محمد.ع.م.ا" -عاطل-العنوان / ش مسجد الرحمن من عبد العاطي الخصوص القليوبية - و"احمد.ح.ع.ع" - ٢٤ سنة - عامل بناء - العنوان / ش الأورمان عزبة الأمير الخصوص القليوبية - في القضية رقم ١٨٠٠٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٤٢٠٨ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٩/ ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، سرقا المبالغ المالية المبينة قدرًا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه أحمد سيد أحمد عبد الرحمن وكان ذلك ليلا بطريق الإكراه الواقع عليه بان قاما بتهديده بالسلاح الناري موضوع الاتهام الثاني وحال مقاومته قام الأول بإطلاق عيارًا ناريًا محدثًا أصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق حال تواجد الثاني للشد من أزره ومراقبة الطريق حتى تمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازا واحرزا بغير ترخيص سلاح ناريًا غير مششخنا " فرد خرطوش" و ذخائر عدد 1 طلقة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو احرزاها حازا واحرزا.

مقالات مشابهة

  • وداعًا لمكالمات المعاكسات.. قرارات حاسمة من تنظيم الاتصالات تشمل الموبايل والتليفون الأرضي ( تفاصيل)
  • المشدد 5سنوات وغرامة 500ألف جنيه لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقليوبية
  • احذر عدم سداد فاتورة كهرباء مايو فى هذا الموعد
  • حبس وغرامة 100 ألف جنيه لشخص اخترق حساب آخر على السوشيال ميديا ونشر صورا مسيئة
  • السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
  • سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
  • 4 أفعال تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.. احذرها
  • بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
  • حبس و غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبات تواجه الموظف العام حال تقديمه بلاغات كاذبة