كتب-عمرو صالح:

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط وآليات لحيازة الكلاب وتربيتها وسط التجمعات السكانية.

ونصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.

وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، و التحصينات الدورية الوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

و يجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

و حظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التى تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

اقرأ أيضا:

الرئاسة: الرئيس السيسي يتفقد "جواً" المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر

فرص عمل في الأردن.. الشروط ورابط التقديم

ننشر النص الكامل لتوزيع الدوائر الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية

عودة البرودة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس

أول تعليق لأمين عام "مستقبل وطن" على تعديلات قانونَي انتخابات البرلمان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شروط حيازة الكلاب قانون الحيوانات الخطرة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط وآليات لحيازة الكلاب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار

ننشر شروط حيازة الكلاب وفقا لقانون الحيوانات الخطرة

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين 30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ" ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ" رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025 من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة شروط حيازة الكلاب قانون الحيوانات الخطرة تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مؤشر مصراوي تنظیم حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب اللائحة التنفیذیة لهذا القانون صور وفیدیوهات حیازة الکلاب

إقرأ أيضاً:

ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب

وضع قانون الجنسية المصرية عددا من الشروط لحصول الأجانب على الجنسية المصرية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:

شروط الحصول على الجنسية المصرية

نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

تعرف على حالات سحب الجنسية المصرية طبقا للقانونتعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون

كما أجاز قانون الجنسية المصرية لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.

وطبقا لقانون الجنسية المصرية تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.

طباعة شارك قانون الجنسية المصرية الجنسية المصرية التجنس سن الرشد رئيس مجلس الوزرا

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب
  • القانون يجيب.. هل تعاقب نوال الدجوي على حيازة ملايين الدولارات والذهب؟
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
  • بالقانون.. شروط يجب توافرها في عقود شركات التمويل الاستهلاكي
  • القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد إحالة دراسة الأثر التشربعي لقانون التحكيم
  • قانون الكلاب الضالة في تركيا يخرج من الجدل إلى التنفيذ
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية