في بعلبك.. إعتصام وإضراب تحذيري لعمال وموظفي اتحاد البلديات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
نفّذ موظفو وعمّال إتحاد بلديات بعلبك والبلديات ضمن نطاق الإتحاد اعتصاماً، تلبية لدعوة تجمع موظفي البلديات والإتحادات البلدية في لبنان بالإضراب التحذيري ليوم واحد.
في السياق، قال رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة: "نقف اليوم إلى جانب موظفي وعمال بلديات بعلبك الهرمل في هذا الاعتصام الرمزي، لنعرب عن تضامننا مع كل الموظفين والعاملين في البلديات على اختلاف مسمياتهم".
ولفت الى أن "كل المؤسسات والمصالح المستقلة التي لا تشملها قرارات القطاع العام لديها موارد لأنها جهات خدماتية تستوفي أموالا في صناديقها ولديها القدرة على ان تعطي الموظفين حقوقهم أو البعض منها، أما نحن في البلديات والإتحادات البلدية ليس لدينا موارد من المواطنين لكي نعطي الموظفين والعمال مسحقاتهم، وحتى البلديات التي تستوفي الرسوم، فهي لا تتناسب مع التكاليف المتوجبة لدفع أجور الموظفين والعاملين". بدوره، طالب رئيس بلدية بوداي محمد شمص "بدفع المستحقات الضرورية للبلديات من الصندوق البلدي المستقل التي تتناسب مع سعر صرف الدولار الحالي حتى نستطيع تقديم ودفع مستحقات العمال والموظفين من حقوقهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.