تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، مشيرًا إلى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر .

وأوضح بشاي، أن بعض الشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك وسرعة الإفراج عنها وعدم الانتظار، والدخول بدون اعتماد مستندي، وبنموزج 4 فقط.

وأكد في بيان صحفي اليوم، أن بعد إتاحة البنك المركزي للدولار لجميع المستوردين دون استثناء وتوافر النقد الأجنبي بشكل كافي وارتفاع الإحتياطي الاستراتيجي لمصر فإن تطبيق هذا القرار وفرض غرامات على المتلاعبين جاء في وقته.

ولفت إلى أن بعض الشركات قامت باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة القيد بسجل المستوردين لمدة شهر لعدد (48) شركة مستوردة، بعد قامت الشركات باستيراد بضائع من الخارج بموجب فواتير بقيم أقل من (2000) دولار، وقد تم تحسين تلك القيم بمعدل أكثر من (900%) مما تُعد تلك الشركات مرتكبة إحدى المخالفات المنصوص عليها بموجب أحكام المادة رقم (74) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
يذكر أن نص قرار وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 122 لسنة 2024 بتاريخ 8/4/2024 بشأن إيقاف قيد بعض الشركات بسجل المستوردين، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دائمة بوزارة التجارة والصناعة لتطبيق الأحكام الواردة بالمادة رقم (6 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين؛ وعلى مذكرة المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 27/3/2024.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شعبة المستوردين القيمة الاستيرادية على القانون رقم

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • استمرار استهداف الشركات المخالفة.. البنك المركزي يوقف 6 منشآت وشركات صرافة جديدة
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
  • بنص القانون.. حظر زيادة أسهم الشركات لأعضاء مجلس الشيوخ
  • البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص شركتي صرافة
  • تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري