«الفتوى والتشريع» تقر بحق موظفة في إجازة دون مرتب: «الأمومة فوق كل اعتبار»
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أصدرَت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية بشأن موظفة في الدولة كانت تطالب بحقها في الحصول إجازة دون مرتب، لمرورها بظروف أسرية تتطلب التفرغ من جهة عملها، وحصلت على فتوى تبعًا للقانون وما كفله لها من حقوق.
وأكدّت أنَّ الدستور ينص في المادة 10، على أنَّ الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما ينص في المادة 11 على أنَّ الدولة تكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
وانتهت إلى أنَّ قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ينص في المادة 72 على أنَّه: «للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة دون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتُستحق 3 مرات طوال مدة خدمتها، وأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والذي نُشر في 1 نوفمبر 2016، ينص في المادة 5 على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الجمعية العمومية الفتوى والتشريع القطاع العام المرأة المعيلة بدون أجر تمكين المرأة قانون الخدمة المدنية أجازة على أن ینص فی
إقرأ أيضاً:
لن يحاسبوا.. حالات لا تسري عليها أحكام قانون العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استثنى قانون العقوبات المصري عددا من الحالات التي لا تطبق عليها نصوص القانون، فحدد القانون في الباب التاسع منه أسباب تلك الإباحة، وعدم وقوع العقاب على تلك الحالات التي تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية، وفقًا لنصوص مواده:
نية سليمة
فبحسب المادة 60 فإنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
الدفاع عن النفس
ولا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى؛ وذلك وفقًا لنص المادة 61.
غياب العقل والقدرة على التفكير
ولا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو غير علم منه بها، بحسب المادة 62.
كما نصت المادة 63 على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في الأحوال الآتية:
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة.