“لخلق جو من الثقة”.. قانون جديد للحكام في قانون جديد للحكام في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
#سواليف
سيناقش #حكام #كأس أوروبا 2024 قراراتهم بشكل تفصيلي أكثر لقادة المنتخبات حصرا، وسيكون بإمكانهم تحذير اللاعبين الآخرين من التدخل، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.
وأوضح رئيس لجنة الحكام في “اليويفا” الإيطالي روبرتو روزيتي، يوم الثلاثاء، قبل شهر تقريبا من انطلاق كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين: “نريد حكاما ذوي شخصية قوية يتخذون قرارات غير محببة للجمهور أحيانا ويتحملون عقباها على أرض الملعب، ولكننا نريد أيضا أن يكونوا أكثر انفتاحا”.
وتابع الحكم الدولي السابق أن حكام البطولة الأوروبية المقبلة “سيشاركون المزيد من التفاصيل مع اللاعبين والمدربين لمساعدتهم في فهم اتخاذ بعض القرارات”، وذلك “لخلق جو من الثقة”، خاصة أنهم “يتلقون الكثير من المعلومات” من حكم الفيديو المساعد “الفار”.
مقالات ذات صلة لانتقاده التحكيم .. إيقاف رئيس نادي الوحدات وتغريمه ألف دينار 2024/05/14وأردف أن “شرح قرار عندما تحاط بـ22 لاعبا” يصبح “مستحيلا”، خاصة عندما يكون هناك “200 إلى 250 قرارا في المباراة”.
وأضاف روزيتي (56 عاما) الحائز على جائزة أفضل حكم في الدوري الإيطالي في أربعة أعوام “لذا نطلب من جميع المنتخبات التأكيد على أن القائد هو اللاعب الوحيد الذي يتحدث مع الحكم”.
وأشار روزيتي إلى أنه في حال كان حارس المرمى هو الذي يحمل شارة القيادة “فسيتعين اختيار لاعب آخر لأداء هذا الدور إذا اتخذ قرار في الجهة المقابلة للملعب”.
وأكد رئيس لجنة الحكام في “اليويفا”، أنه ما عدا هذا الاستثناء “سيتم إنذار أي لاعب يتجاهل دور قائده و/أو يقترب من الحكم ويظهر قلة احترام أو اعتراض”.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.