"النواب" يحيل مشروع قانون بشأن مزاولة مهنة الصيادلة إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، وتم إحالته في الجلسة العامة إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وأهدافه أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضي ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالاً للعلة المرضية التي يعاني منها، والصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأشارت النائبة راوية مختار، أنه وبالإطلاع علي مشروع القانون محل التعديل نجد أن المادة رقم 30 من مشروع القانون المفعل حالياً رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة، نجد أن المادة 30 من مشروع القانون في حاجة إلي تعديل تشريعي في الفقرتين الأولي والثانية بسبب عدم دستورية الفقرة الأولي والفقرة الثانية منه في حاجة إلي تعديل تشريعي بحيث يتم تطبيقه على الصيدليات الحديثة والناشئة ولا يتم تطبيقه على الصيدليات الموجودة فعلياً قبل تطبيق هذا القانون سنة 1955؛ ولا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون .
واكدت مقدمه مشروع القانون انه عام ٢٠٠٥ صدر القانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في جريدة الوقائع المصرية في 10 من مارس سنة 1955، فبالاطلاع على المادة رقم 30 الفقرة الأولي تبين عدم دستوريتها من خلال حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نصي المادتين 30، 31 من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمي 253 لسنة 1955 و44 لسنة 1982، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلي موظف الحكومة لصيدلية، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلة ولو كان بينهم صيدلي يعمل في الحكومة، وقد نشر ذلك الحكم في الجريدة الرسمية في العدد 21 تابع بتاريخ 26/5/2005.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955 تنص على أنه "لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا". وتنص المادة (31) المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1982 على أنه "إذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة راويه مختار انه وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلا عنهم، تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة، ما لم يتم بيعها لصيدلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة مهنة الصيادلة الصيدلية منظومة الرعاية الصحية مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
بوتين يحيل لـالدوما مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" مشروع قانون تعديل اتفاقية منظمة معاهدة الأمن الجماعي الناظمة لتحرك قوات الدول الأعضاء على أراضيها.
وجاء في نص المشروع، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" اليوم السبت - : "تصديق البروتوكول المعدل لاتفاقية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجال نقل القوات وغيرها من التشكيلات وممتلكاتها المنقولة والمعدات العسكرية الموقعة في أستانا بتاريخ 28 نوفمبر 2024".
وأشير في نص المشروع إلى أن التعديل يهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي القانوني لتحرك قوات الدول الأعضاء وتنفيذها المهام الموكلة إليها أو مشاركتها في التدريبات والمناورات على أراضي الدول الأعضاء.
يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف سياسي عسكري تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وطاجكستان وقرغيزستان، وأرمينيا..وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاستها لولاية مدتها سنة واحدة.
وتتبنى المنظمة أهدافا سياسية وعسكرية، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.كما تهدف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.
ف ع/م ش ا