وأشادت وزارة حقوق الإنسان في بيان بتقديم مكتب المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والتأكيد ألا أحد محصن من القانون الدولي.

واعتبرت هذه الخطوة الأولى الجدية والحقيقية مهمة باتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته، وخطوة باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعاني منه، وإنصافًاً لبعض من ضحاياه.

وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية بالمزيد من الخطوات التي تثبت للرأي العام الإنساني الدولي بأنها هيئة قضائية جادة ومهنية، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب.

واستغربت ورود أسماء لشخصيات فلسطينية بقرار الاتهام، ما يمثل مساواة مجحفة وغير موضوعية بين الضحية والجلاد، والمجرم القاتل ومن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه.. مطالبة بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق قيادات حماس الذين يقاومون المحتل.

ودعا بيان وزارة حقوق الإنسان مكتب المدعي العام إلى توسيع قائمة الإدانة لقيادات الكيان السياسية والعسكرية لتشمل بالدرجة الأولى مسؤولون في الإدارة الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية وكل من ثبت إدانته بناءً على توافر الركن المعنوي والمادي الذي يؤكد الضلوع الواضح في ارتكاب الجرائم من خلال الدعم والمساندة اللا محدودة لقيادات الكيان بالسلاح وتوفير الغطاء السياسي في ارتكابه جرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار.

وأشار إلى أن التواطؤ الأمريكي والأوروبي، شجع كيان العدو على ارتكاب الجرائم والانتهاكات وأبقى الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى الكيان الغاصب.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان وجوب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم ومساندة أمريكية وأوروبية، وضرورة إخضاع الكيان وداعميه لمنظومة القانون الدولي، وإيجاد حالة من الضغط والتأثير الرادع عليه لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.

وحثت على تفعيل دور المحكمة كجهة قضائية دولية مختصة ومسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المحكمة إلى إحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجني عليه، والذي أنشئت من أجله.

وجدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي بكافة مكوناته العمل على دعم عمل المحكمة باتجاه إقامة العدالة، باعتبار ذلك أقل ما يمكنه فعله، خاصة في ظل الفشل الدولي المستمر في تنفيذ الالتزامات الدولية لمنع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدى 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

كما دعت وزارة حقوق الإنسان الدول إلى تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والامتثال لطلبات مذكرات الاعتقال بحق قيادات الكيان الغاصب، والتعاون لغايات القبض على المتهمين الصهاينة الذين تصدر بحقهم تلك الأوامر، والحيلولة دون فرارهم، والعمل على تسليمهم دون تأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للإجراءات والقواعد الدولية ذات الصلة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع

أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة حكمًا ببراءة فتاة من جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني لطبيب في التجمع.

السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي ملابسات القضية

خلال عام 2024، تلقى المجني عليه سلسلة رسائل عبر تطبيق واتساب من المتهمة، تضمنت طلب مبالغ مالية مهددة بإفشاء أمور مخلة بالشرف.

وشهد كل من يسرى.م. وإيمان ع، إلى جانب تقرير فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بوجود تلك الرسائل المتبادلة والتحريض المالي.

 حيثيات حكم المحكمة

رغم الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت شخصية وليست تهديدًا جنائيًا ابتزازيًا.

وأشارت إلى أن الرسائل تعبر عن خلاف عاطفي منتهي وليس عن نية واضحة لاستغلال أو ترويع المجني عليه.

وأكدت المحكمة أن: الركن المادي (أفعال التهديد والابتزاز) ثبت وجوده، وان الركن المعنوي (القصد الجنائي) لم يُعثر عليه بوضوح.

تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف مصحوبًا بطلب مادي (ابتزاز) قد يُعاقب عليه بالسجن حتى 7 سنوات.

كما تُضاعف العقوبة عند استخدام وسائل تقنية حديثة وفق المادة 308، والتي تُغلق المنافذ القانونية عند وجود نية ابتزاز.

وتُوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحكامًا إضافية بشأن الرسائل المسيئة والتحرش عبر الإنترنت.

طباعة شارك التجمع الخامس محكمة الجنايات جرائم التهديد والابتزاز جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
  • رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية الأمانة بحكمها على المحكوم عليه مستشفى بروج صنعاء
  • اعتقال 14 فلسطينيًا.. استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية
  • صنعاء : المرحلة الرابعة سيكون لها تداعيات اقتصادية على الكيان
  • المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع
  • من عدن إلى الضالع.. أدوات الاحتلال تفتح الجبهات أمام الكيان الصهيوني
  • ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي