النزاهة تكشف مُخالفات بإنجاز أعمال ترميم بنايتين مدرسيتين في واسط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام أعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام في مُديريَّة تربية مُحافظة واسط، على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى قسمي الأبنية المدرسيَّة والحسابات في مُديريَّة التربية في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ رافقت إنجاز أعمال ترميم بنايتي إعداديَّـتين مهنيَّتين بمبلغ (٤٩٣,٦٤٥,٥٠٠) مليون دينار، مُبيَّـناً أنَّه بعد إجراء الكشف الموقعيّ تبيَّن عدم إنجاز العمل في البنايتين، وعلى الرغم من ذلك تمَّ صرف المبلغ المُخصَّص للترميم كاملاً إلى الجهة المُكلَّفة بالترميم.
وتابع المكتب إنَّه تمَّ تنظيم صكٍّ لصرف المبلغ قبل انتهاء السنة الماليَّـة، بالرغم من تأشير مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ، مُنبّهاً إلى مُخالفة تعليمات قانون الموازنة الاتحاديَّة للسنوات الماليَّة (٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥)، فضلاً عن عدم استقطاع مبالغ ضمان حسن التنفيذ البالغة (١٥,٢٣٧,٩٥٠) مليون دينارٍ، كذلك عدم قيام لجنة تنفيذ العمل بإجراء الفحص المُختبريّ للمواد المُستخدمة في الترميم؛ ممَّا يُؤدّي إلى رداءة التنفيذ في حال فشل تلك الموادّ في الفحص وعدم صلاحيَّـتها للعمل.
وأوضح أنَّ مُديريَّة التربية لم ترسل كتاب براءة ذمَّة المُجهّز؛ الأمر الذي نتج عنه عدم استقطاع مبلغ الضريبة المُترتّبة بذمَّته، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام (٦) من المُوظَّفين من أعضاء لجنتي التنفيذ واستلام العمل وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ لتأييدهم استلام العمل وإنجازه بنسبة (١٠٠%) رغم عدم صحَّة ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.