قبل امتحانات الثانوية العامة.. اعرف عقوبة التعدي على المراقبين والملاحظين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أيام قليلة تفصل عن بدء امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ لطلاب الشعبيتين الأدبي والعلمي يوم الإثنين 10 يونيو وتستمر حتى السبت 20 يوليو 2024، لذا تزداد أهمية تأكيد ضرورة احترام المراقبين والملاحظين، فهم يؤدون واجبًا مقدسًا في سبيل ضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية، مع التذكير بعقوبة الاعتداء على المراقبين والملاحظين.
وينص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنَّ عقوبة الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، تكون إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها.
بينما ينص قانون العقوبات على أن كل من أهان أو اعتدى بالضرب أو باستخدام أي أسلحة على أعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات، بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
وتضمن القانون في مادته 137 مكرر أنه «يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات».
قانون العقوباتبدوره، أوضح عبده إسماعيل المحامي بالنقض لـ«الوطن» أنَّه لا تعارض في القانون بين المادتين، موضحًا أنَّ قانون مكافحة أعمال الإخلال يختص فقط بفترة امتحانات طلاب المرحلة الثانوية، بينما يتضمن قانون العقوبات عقوبة التعدي على أعضاء هيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات أثناء تأدية وظيفتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة قانون العقوبات هيئة التدريس بالجامعات الثانوية العامة أعضاء هیئة
إقرأ أيضاً:
ضبط مواد بترولية تباع خارج محطات الوقود في قنا.. وهذه عقوبة المتهمين بالقانون
شنت مديرية التموين بقنا، حملات على الأسواق، استهدفت المرور على محطات الوقود والأسواق والمخابز البلدية في مركز قوص، بالتعاون مع مباحث التموين، برئاسة محمود أبو الحسن مدير إدارة تموين قوص، وطه الحسيني رئيس الرقابة، وتامر جمال المفتش بإدارة تموين قوص.
وشهدت الحملة، ضبط كمية من البنزين داخل أحد المحال التجارية (محل بقالة) قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط زجاجات مملوئة بـ"بنزين 80".
جاء ذلك في ضوء توجيهات وزير التموين ومحافظ قنا، وبإشراف حسن القط وكيل وزارة التموين في قنا، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمواد البترولية، واستمرارا للجهود الرقابية وتكثيف الرقابة على الأسواق.
وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أن إدارة تموين قوص حررت محضرا ضد صاحب محل البقالة الكائن بدائرة مركز قوص لتجميعه 50 لتر بنزين 80، وضبط 3 قاروصة سجائر لعدم احتفاظه بالفواتير.
وأضاف القط، أنه جرى تحرير محضرين ضد مجهول؛ لتجميع 22 زجاجة مملوئة بنزين 80 بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء، وفي غير القنوات الرسمية المصرح لها بتداول المواد البترولية(محطات الوقود)، كما تم تحرير مخالفات لمخابز؛ لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل.
وأكد وكيل وزارة التموين في قنا، أن المديرية اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمحتكرين، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المواد البترولية؛ لمنع أي ممارسات احتكارية أو تهريب للمواد البترولية.
عقوبة تهريب المواد البتروليةوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.