الحبس 3 سنوات لمدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، حكمها بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، لمدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
وشهدت جلسة اليوم تغيب مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمى بكر عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه في قضية اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
وكشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
وكشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حلمى بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر النيابة العامة مدير أعمال الموسيقار الإستيلاء مدیر أعمال الموسیقار حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.