الحبس 3 سنوات لمدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، حكمها بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، لمدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
وشهدت جلسة اليوم تغيب مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمى بكر عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه في قضية اتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
وكشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
وكشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حلمى بكر الموسيقار الراحل حلمي بكر النيابة العامة مدير أعمال الموسيقار الإستيلاء مدیر أعمال الموسیقار حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
في خطوة لرفع كفاءة المنشآت الطبية، اتخذت وزارة الصحة خطوات جادة لمواجهة مراكز الإدمان غير المرخصة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك محافظات الإسكندرية وأسوان وأسيوط.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص.
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.