الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات شائعات الفزع تكدير السلم العام الإضرار بالمصالح القومیة للبلاد قانون العقوبات لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
أول تطبيق للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ: السجن لمدين وكفيله أقرّا بالدين أمام كاتب العدل
صراحة نيوز – في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون التنفيذ، التي بدأ العمل بها في 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد إقرارهما بالدين أمام كاتب العدل.
واعتبر القاضي أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ المعدل، والتي تستثني فقط عقود العمل والإيجار.
وأوضح المحامي عيسى أبو غانم أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي لإصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مشيرًا إلى أن هذه السابقة تؤكد إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.
وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يوثق اعتراف المدين بالدين ويمنحه صفة السند التنفيذي، ما يتيح للدائن التنفيذ مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، ليشكل بذلك أداة فعالة في تحصيل الحقوق.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها منذ بدء العمل بالتعديلات، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، في ظل مساعي المشرّع لتحقيق التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.