عاجل.. وضع المتهم بالتجمهر بأحداث الضاهر تحت مراقبة الشرطة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، في إعادة محاكمة المتهم أشرف محمد حسن عفيفي المتهم رقم 49 بأمر الإحالة بالقضيه رقم 3480 لسنه 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث تجمهر الظاهر.. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.
صدر القرار تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة
كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مراقبة الشرطة
إقرأ أيضاً:
بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش
وجهت سيدة اتهاما لعامل توصيل " دليفري "، بالتحرش بها داخل مسكنها بمدينة الشيخ زايد خلال توصيل منتج، وفر هاربا عقب استغاثتها، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من تحديد هويته والقبض عليه.
عقوبة التحرش في القانون
قانون العقوبات، وضع عقوبات مغلظة للمتحرش، سواء ارتكب جريمته في مكان عام، أو خاص، وسواء بالإشارة، أو القول، أو الفعل.
فنصت المادة 306 مكرر اً على ان يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
إذا توافرت ظروف مشددة تصل العقوبة للحبس 4 سنوات
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى