الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بزيادة المعاشات 15%
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 مارس 2024، بنسبة 15%.
وأوضح القرار، أن هذه الزيادة الأحكام تتم كالتالي:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق صورة الكترون الصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، 172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
(د) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطي كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ المعاش.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس السيسي صرف المعاشات زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر، الصادر في 27 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2025، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025.
المادة الأولىيُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 مقداره 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه» على النحو الآتي:
الباب الثالث «الفوائد» بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثانيةيُزاد الباب الأول «الضرائب» ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 85.000.000.000 جنيه «فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه».
المادة الثالثةتعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
المادة الرابعةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليـوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاًوزارة المالية بصدد الإعلان عن طرح صكوك إسلامية جديدة
وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالقطاع الحكومي
وزارة المالية تنفي إضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة