بينهم الصميدعي.. العراق يعدم 8 محكومين بتهم الإرهاب.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تنظيم داعش سجن الحوت حكم اعدام

إقرأ أيضاً:

لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بالسجن المؤبد على الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، إلى جانب 9 آخرين، بعد إدانتهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية، وفق ما أفادت به المحكمة.

واتهمت المحكمة الإعلاميين الثلاثة الهاربين خارج مصر وبقية المحكوم عليهم غيابياً بتأسيس جماعة تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد لإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر في منطقة التجمع الأول.

وكشفت التحقيقات أن جميع المتهمين ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، إذ قاموا بجمع ونقل وتوفير الأموال والمواد والمعلومات للجماعة الإرهابية، بما في ذلك عبر وسائل رقمية، لاستخدامها في نشاط إرهابي داخلي وخارجي.

وأوضحت المحكمة أن الهدف من هذه الأنشطة كان تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر الفوضى واستعمال القوة.

وتعود جذور القضية المسجلة برقم 880 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة طوارئ إلى منتصف عام 2023، حين فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً موسعاً في شبكة إعلامية معادية تبث من الخارج، يقودها الثلاثة من أبرز وجوه الإعلام المرتبط بالإخوان المسلمين والمقيمين خارج مصر منذ سنوات.

وأكدت التحقيقات، المستندة إلى تقارير الأمن الوطني، أن المتهمين حولوا منصاتهم الإعلامية إلى أداة للتحريض المباشر على العنف، وجمع التبرعات، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 المعدل، وتحديداً المواد 12 و13 و28 التي تعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام على جرائم تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المادة 86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، معتبرة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية كأداة للتحريض يندرج ضمن تعريف «الوسيلة الرقمية» الوارد في التعديلات الأخيرة لقانون الإرهاب.

مقالات مشابهة

  • بينهم أطفال.. مصرع 11 شخصاً جراء انهيار منازل والبرد الشديد في غزة
  • السوداني:شهداء الحرب ضد داعش لهم منزلة عظيمة عند الله
  • 22 ضحية جديدة تنتظر حكماً بالإعدام بتهم مُلفقة.. إرهاب حوثي يبطش باليمنيين
  • السوداني: واهم من يتخيل أن تدينس أرض العراق يمكن أن يمر بلا عقاب
  • الجيش الإسرائيلي يعدم طفلا ويدهسه بالدبابة شمال قطاع غزة
  • العراقيون يحيون الذكرى الثامنة للانتصار على تنظيم داعش
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج متهم بصورة نهائية على قوائم الإرهاب
  • بينهم أطفال.. أكثر من مليار شخص تعرضوا لـالعنف الجنسي
  • لهذا السبب.. سجن 12 إعلامي «غيابياً» في مصر!
  • مركز حقوقي: انخفاض الإرهاب بنسبة 38% مقابل ارتفاع العنف المجتمعي 12% في العراق